حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاءراجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إدانة (...) (سعودي الجنسية) بما نُسب إليه من تمكين أشخاصٍ غير سعوديين من ممارسة نشاطٍ تجاري محظور عليهم ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال. ثانيًا: إدانة (...) و(...) (يمنيَّا الجنسية) بما نسب إليهما من ممارسة واستثمار نشاطٍ غير مرخصٍ لهما فيه ومعاقبتهما عن ذلك بتغريم كل واحدٍ منهما مبلغ (100,000) مائة ألف ريال. ثالثًا: إدانة (...) (هندي الجنسية) بما نسب إليه من ممارسة واستثمار نشاطٍ غير مرخصٍ له فيه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال. رابعًا: نشر منطوق الحكم في صحيفةٍ محليةٍ على نفقة المحكوم عليهم؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهي إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة أولاً: قبول الاعتراض المقدم من الجهة المدعية شكلاً ونقض الحكم رقم 345/ د/ ج/ 1 لعام 1433هـ. ثانيًا: إدانة كل من الأول (...)، والثاني (...)، والثالث (...) -عراقي الجنسية-، والرابعة (...) -سعودية الجنسية- بما هو منسوب إليهم من مخالفة نظام التستر التجاري ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسين ألف ريال. ثالثًا: إعطاء المحكوم عليهم المدة الكافية لتصفية نشاط المؤسسة التجاري وإنهاء كل ما لها وما عليها من التزامات.راجع الحكم
|
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهي إليه من قضاء.راجع الحكم
|