المشرع قد أجاز في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعدم قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم. راجع الحكم
|
حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. راجع الحكم
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. راجع الحكم
|
تنتقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع. لا يلزم أن ينص بصفة خاصة بصحيفة الاستئناف على استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والمشار إليها فيها. إغفال ذكرها. لا يعتبر قبولاً لها يمنع من طلب إلغائها. راجع الحكم
|
حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم. منعه إياه من إقامة استئناف فرعي بتعديل الحكم المستأنف. راجع الحكم
|
بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها على شكل الاستئناف بحيث لا تملك العودة إليه والحكم بعدم قبوله. راجع الحكم
|
الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. راجع الحكم
|