قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ. راجع الحكم
|
من المقرر أن السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الاتلاف على إرادته. راجع الحكم
|
السفه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع. راجع الحكم
|
توقيع الحجر للغفلة مناطه التصرفات الصادرة عن مجرد إهمال أو سهو في التعامل مما يقع فيه الرجل العادي. راجع الحكم
|
لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال . راجع الحكم
|
بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه. راجع الحكم
|
الاستغلال - في حكم المادة 115/ 2 مدني - هو أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. ثبوت الاستغلال. بطلان التصرف ولو صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر. راجع الحكم
|
السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا. ضوابطه. خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. راجع الحكم
|
السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. راجع الحكم
|
الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. راجع الحكم
|
استناد الحكم في توقيع الحجر للغفلة إلى تصرفات ترددت بين أم وولديها أن يكون في تباينها مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك. راجع الحكم
|
السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس. راجع الحكم
|
نفي قيام حالتي السفه والغفلة عن المحجور عليه لأسباب سائغة. راجع الحكم
|
السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم . راجع الحكم
|
ليس في خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة، كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة . راجع الحكم
|
قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار، غير أن التصرفات السابقة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ . راجع الحكم
|
تصرف السفيه - في ظل القانون المدني القديم وفي حكم القانون الحالي على السواء - يكون في حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال في التبرعات وقابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات. راجع الحكم
|
التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه. راجع الحكم
|
إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه. راجع الحكم
|