انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من عدم ذكر خبراء الآثار أن المضبوطات جميعها أثرية . ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن سرقـة وإخفاء آثار مملوكة للدولة التى ضبطت بعضها لديه . راجع الحكم
|
القصد الجنائى فى جريمة سرقـة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثر مملوك للدولة بنية تملكه . راجع الحكم
|
إغفال الحكم المطعون فيه النص على أن تكون مصادرة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلـك ؟ راجع الحكم
|
كانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفـة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار ، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويـل القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة راجع الحكم
|
جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة . راجع الحكم
|
اعتبار الأرض أثرية. وسيلته. صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة. المادتان 6، 22 ق 14 لسنة 1912. راجع الحكم
|
اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد. راجع الحكم
|
اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ. راجع الحكم
|
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها. راجع الحكم
|
لما كان القانون 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والاداب والاديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام. راجع الحكم
|
اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951. راجع الحكم
|
تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها .المادتان الأولى والثانية من القانون 215 لسنة 1951.حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور. راجع الحكم
|
اعتبار الأرض أثرية. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. لا يكفي صدور قرار من مراقبة الأملاك أو وصفها بأنها أثريه في قوائم المساحة والتحديد. راجع الحكم
|
مناط التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار: هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل. راجع الحكم
|
جريمة التعدي على أرض أثرية. هي جريمة مستمرة متجددة. راجع الحكم
|
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة. راجع الحكم
|
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار، أن لها هذه الصفة. راجع الحكم
|
إن الآثار ليست جميعها عامة، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً وانتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدّها من المنافع العامة. ومنها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي. راجع الحكم
|
إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري. راجع الحكم
|
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى، إذا كانت نصت على "أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية" يكون معتبرا بذاته من المنافع العامة. راجع الحكم
|