استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . عدم انتقال الملكية لها . الاستثناء . حالاته . تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن . م 203 مدنى . راجع الحكم
|
دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها . يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه . إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . راجع الحكم
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم وجود طلب جمركى أو ضريبى باعتبار أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة تهرب من سداد الرسوم الجمركية والضريبية حسبما ورد بقرار الإحالة ، فإنه أيضاً مردود بأنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا فى الأحوال الاستثنائية التى نص عليها القانون ، راجع الحكم
|
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ـ أو من فى حكمه ـ بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . راجع الحكم
|
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ ....... جنيها قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث فى حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها راجع الحكم
|
لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائـم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله – موضوع الدعوى محل الطعن – فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضى به وأن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى – بإصدار شيك بدون رصيد – لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى الدعوى الثانية ، راجع الحكم
|
لما كان باقى ما يثيره الطاعن بشأن جريمتى التزوير والاستعمال لا محل له ، لانتفاء مصلحته فى النعى طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجنايـة الاستيلاء التى دانه الحكم بها ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويـم . راجع الحكم
|
لما كان من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه ، وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل فى الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها . راجع الحكم
|
ملكية الدولة للأراضي المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الأول. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. أخذها حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها وعودتهاإلى ملكية الأفراد الخاصة وسريان أحكامها عليها ومنها جواز تملكها بالتقادم. م 13 مكررًا من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بق 69 لسنة 71 . راجع الحكم
|
محاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه في غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها والمقامة على أساس أن هيئة الإصلاح الزراعي الطاعنة استولت دون سند على أطيانه وملكتها لصغار الزراع. انعقاد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك المحاكم. علة ذلك. اعتبار هذا الاستيلاء غصبًا وعملًا ماديًا. راجع الحكم
|
ثبوت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق في مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي طبقًا للمادة 374 مدني ولا بأيلولة ملكية أطيان النزاع إليها عقب خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها طبقًا للمادة 1 ق 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. النعي بهذين الدفعين أمام محكمة النقض. سبب جديد. امتناع إثارته لأول مرة أمامها. راجع الحكم
|
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية بالتعويض آخذًا بما قاله الخبير من أن استيلاء الأولى على أرض النزاع تم بغير الطريق الذي رسمه القانون وأن خطأ الثانية يتحصل في عدم محافظتها عليها لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلي عليها بالقانون 180 لسنة 1952 راجع الحكم
|
استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. أثره. اعتباره غصبًا يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة. لصاحب العقار حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان العقار داخلًا في مشروعات الحكومة العامة أو مضافًا إلى خطوط تنظيم الشوارع م 31 ق 106 لسنة 1976. راجع الحكم
|
قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استنادًا إلى م1 ق 521 لسنة 1955 – التي تخوله سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. أثره. انعدام القرار لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه. راجع الحكم
|
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب. المادتان 9 ق 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية، 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدل. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بغير ذلك من المنازعات. علة ذلك. راجع الحكم
|
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته . راجع الحكم
|
جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . راجع الحكم
|
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور . راجع الحكم
|
سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حَدٌه راجع الحكم
|
ثبوت أن الأراضي الزراعية موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. عدم ارتباط المطعون ضده بالهيئة الطاعنة بأية علاقة تعاقدية . راجع الحكم
|
قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 . راجع الحكم
|
الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها. راجع الحكم
|
التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية. راجع الحكم
|
لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون. راجع الحكم
|
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. راجع الحكم
|
النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. راجع الحكم
|
لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل . راجع الحكم
|
تمسك الطاعن بتملكه الأرض الصحراوية - موضوع الدعوى بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون 143 لسنة 1981 قبل تاريخ تسلم المطعون عليه لها واستناده إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية. راجع الحكم
|
الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. راجع الحكم
|
استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ. راجع الحكم
|
إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور. راجع الحكم
|
وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك.
إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح. راجع الحكم
|
إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع. راجع الحكم
|
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. راجع الحكم
|
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة. راجع الحكم
|
أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945. راجع الحكم
|
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952. راجع الحكم
|
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور . راجع الحكم
|
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. راجع الحكم
|
الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961. راجع الحكم
|
الاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية والتعليم. شرطه. تعويض ذوي الشأن. تقدير التعويض من اختصاص اللجان الإدارية التي يصدر وزير التموين قرارات إنشائها وفقاً للأسس المبينة بها. الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة بإجراءات خاصة والحكم الذي يصدر فيها انتهائي. راجع الحكم
|
تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975. راجع الحكم
|
قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. راجع الحكم
|
اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة. راجع الحكم
|
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه . راجع الحكم
|
الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954. راجع الحكم
|
إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد. راجع الحكم
|
واضع اليد على الأراضي الزراعية المستولى عليها بقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 85، 127 سنة 1961، استمراره في وضع يده عليها وزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة لحين تسليمها للإصلاح الزراعي. عدم لزوم ثبوت ذلك بالكتابة أو بعقد إيجار . راجع الحكم
|
دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك. راجع الحكم
|
تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. راجع الحكم
|