حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكمًا بعد رفض الدعوى الأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون. راجع الحكم
|
صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائنًا قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها ورفضه من المطعون ضدها. كاف لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يحكم الواقعة. عدم إلزام المحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين. راجع الحكم
|
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه.الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر. راجع الحكم
|
ثبوت موافقة أقوال الشاهدين أمام المحكمة الابتدائية للدعوى ومعاينتهما سماعاً بنفسيهما لواقعة السب. قضاء الحكم المطعون فهي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض التطليق على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما واستخلاصه من ذلك عدم توافر الضرر الموجب للتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929. راجع الحكم
|
صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة طبقًا لشريعتهم. م 6/2 ق 462 لسنة 1955. مفاده. عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على تلك المنازعات. راجع الحكم
|
الغيبة التي تبيح للزوج طلب التطليق. ماهيتها. غيبة الزوج عن مسكن الزوجية الذي يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو تخللت الإقامة فيه فترات غيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة. شرطه. راجع الحكم
|