وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المطعون ضدهالثاني أقام على رئيس مجلس إدارة جمعية الفسطاط التعاونية للإسكان –وآخر غير ممثل في الطعن- الدعوى رقم ..... لسنة 1981 مدني راجع الحكم
|
تقدير المدعي قيمة دعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك . راجع الحكم
|
تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون. راجع الحكم
|
الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار. راجع الحكم
|
طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ. راجع الحكم
|
تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات. ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. راجع الحكم
|
نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسبابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. راجع الحكم
|
الدعوى بطلب تثبيت الملكية لأرض النزاع وما عليها. تقدير الحكم المطعون فيه قيمتها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها من منشئات. خطأ. راجع الحكم
|
تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الاعتماد على قواعد قانون المرافعات وليس على القيمة التي يحددها المدعي. م 223 مرافعات. راجع الحكم
|
نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة. المادتان 223، 225 مرافعات. راجع الحكم
|
الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوزت 250 ج. راجع الحكم
|
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم فيها. كيفيته. م 39 مرافعات. دعوى الولي الشرعي بمطالبة الشركة بنصيب أولاده القصر في الأرباح. وجوب تقدير قيمتها بما يطالب به كل من الأولاد على حدة. لا يغير من ذلك أن يكون استحقاق الأرباح محل نزاع. علة ذلك. راجع الحكم
|
الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي الطعن فيها. شرطه. م 221 مرافعات. راجع الحكم
|
طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . راجع الحكم
|
دعوى العامل أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بمبلغ جنيه واحد شهرياً علاوة اجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار. راجع الحكم
|
تقدير المدعى قيمة لدعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك. راجع الحكم
|
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. راجع الحكم
|
أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع . راجع الحكم
|
اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص. راجع الحكم
|
دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. راجع الحكم
|
اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص. راجع الحكم
|
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى كأصل. الاستثناء جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى. م 401/ 1، 3 مرافعات سابق. هذه المادة لا شأن لها بميعاد استئناف الأحكام المذكورة، ولا تؤدي إلى استثنائها من قاعدة المادة 378 من ذات القانون. راجع الحكم
|
قابلية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بشأن تعويض نزع الملكية وفق أحكام القانون 5 لسنة 1907 للاستئناف متى جاوز نصاب الدعوى الذى صدر فيها هذا الحكم النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا للمادة 51 مرافعات، لعدم سريان نص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954. راجع الحكم
|
العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة. طلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية. طلب المدعى الحكم - بعد فحص الحساب - بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى. راجع الحكم
|
تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها. وأنه وإن كانت هذه القيمة تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع.وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص . راجع الحكم
|
عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولو كان متعلقاً بالنظام العام. هو نعي يخالطه واقع. راجع الحكم
|
صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق. راجع الحكم
|
نزاع على جزء من عقار قيمته 30 جنيهاً. تدخل خصم ثالث في الدعوى مدعياً شراء العقار بأكمله بمبلغ 330 جنيهاً وقبول تدخله. الطعن في عقده بالتزوير من أحد خصوم الدعوى. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة عقد الخصم المتدخل. الحكم برد وبطلان هذا العقد. جواز استئنافه. راجع الحكم
|
متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سبباً وموضوعاً، وكان قرار المحكمة بضمهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد استقلالها، وكان المبلغ المطالب به في كل منهما يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي . راجع الحكم
|
مدعي عليهم متعددون اتهام بعضهم بالتزوير وبعض بالاشتراك فيه وبعض باستعمال الورقة المزورة. هذا لا يغير من وحدة السبب في الدعوى المدنية وهي جريمة التزوير. راجع الحكم
|