من المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. راجع الحكم
|
هناك فارق قانوني بين إنكار الواقعة أو ادعاء حدوثها وبين إنكار التوقيع المعني بنص المادة 14 من قانون الإثبات إذ أنه من المقرر قانوناً أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر توقيعه صراحة بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب الورقة قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً عنه أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض أو حصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه راجع الحكم
|
هناك فارق قانوني بين إنكار الواقعة أو ادعاء حدوثها وبين إنكار التوقيع المعني بنص المادة 14 من قانون الإثبات إذ أنه من المقرر قانوناً أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر توقيعه صراحة بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب الورقة قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً عنه أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض أو حصل عليها المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه راجع الحكم
|
من المقرر أن مفاد المواد 14/ 1، 18، 16 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعاً عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر. راجع الحكم
|
الأصل في براءة الذمة وانشغالها عارض وإن على الدائن إثبات الالتزام على المدين إثبات التخلص منه, وإن الورقة تستمد حجيتها من التوقيع الذي تحمله ما لم يطعن عليها عملاً بالمادتين 1 , 14 من قانون الإثبات راجع الحكم
|
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع الذي تحمله ما لم يطعن عليه عملاً بالمادتين 1, 14من قانون الإثبات. راجع الحكم
|
لما كان اتفاق الطرفين في العقد أو بعده على استحقاق أحد طرفيه غرامة تأخير قبل الطرف الآخر وهو شرط جزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير طرفيه، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات عدم وقوعه راجع الحكم
|
مفاد المواد 14/1 ,18 , 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعًا عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر راجع الحكم
|
من المقرر أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي– من حيث الإثبات– فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونًا للإثبات، ومن المقرر أيضًا أن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع، فلها متى اطمأنت إلى مستند مقدم إليها أن تأخذ به كدليل في تحديد الدين المطالب به راجع الحكم
|
من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . وتسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني. راجع الحكم
|
من المقرر أن مفاد المواد 14/1, 18, 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات يكون موقعًا عليه ممن أصدره وحين إذن يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر. راجع الحكم
|
من المقرر أن "مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات –وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم، ومن المستقر عليه أيضاً أن "الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، مدعياً كان أو مدعى عليه". ومؤدى ذلك أن على من يدعي انشغال ذمة شخص بدين والتزام ذلك الشخص بالوفاء بهذا الدين أن يثبت مصدر الالتزام وسببه، وقيام الدين في ذمة المدين راجع الحكم
|
من المقرر أن المحرر العرفي دليلاً كاملاً بما تضمنته من إقرارات يكون موقعًا عليها ممن أصدره وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر. راجع الحكم
|
من المقرر وفقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص راجع الحكم
|
المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه (على الدائن إثبات نشأة الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه) راجع الحكم
|