الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطليات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني فيفي هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من راجع الحكم
|
وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستنئافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أوالطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستنئافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من أو راجع الحكم
|
وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة حجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها راجع الحكم
|
من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد حكم محكمة أول درجة للأسباب التي بني عليها دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يكفي لحمل قضائها، وكان حكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسباب سائغة تكفي لحمله، وتؤدي الى النتيجة التي انتهى إليه راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وتما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من راجع الحكم
|