خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • موسوعة المعاهدات الدولية " ..المزيد

  • شبكة المحامين العرب تطلق أول منصة تفاعلية لإنشاء العقود ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

  • عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد

  • The first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. ..المزيد

‹›
  • أكبر موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول وبعضها في موسوعة واحدة
  • قامت شبكة المحامين العرب بإنشاء هذه المنصة رغبة منها في إضافة مرجع قانوني متفرد يعنى بصياغة عقود تراعي التوازن العقدي بين الأطراف واضعة نصب عينيها ما يجب أن تكون عليه هذه الصيغة نظامًا ولغة وعدالة.
  • وهي أول موسوعة قانونية إلكترونية تهدف إلى حصر التشريعات التي صدرت في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا المستجد" (كظرف طارئ) داهمَ العالم، أُطلقت في بداية العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة. وتتضمن أيضا ما أمكن حصره من الأحكام القضائية التي صدرت بموجب دعاوى قضائية ذات علاقة بفيروس كورونا .
  • دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.
  • It is the first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. This encyclopedia includes all that was translated by the Official Gazette in the United Arab Emirates

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
* * *
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ  » ق » قرار » قرار اداري » 

طبقاً لنص المادة (29) من قانون شركات التأمين فإن وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير هما أصحاب السلطة المخولة (بحسب الأحوال) لمواجهة عجز شركات التأمين أو فشلها في الفواء بالتزاماتها أو حتى مجرد عدم اطمئنان الوزير لقدرتها إزاء ذلك أو عن الإفراج عن أي من الأصول المحتفظ بها- مؤدى ذلك- أن خطابات مدير دائرة التأمين بوزارة التجارة والصناعة المطعون عليها بسبب رفضها مطالبات الشركة القائمة بإصلاح المركبات المؤمنة لدى شركة التأمين باعتبار ديونها من الديون المغطاة بالاحتياطي المجنب لمواجهة حقوق حملة وثائق التأمين وغيرهم من الدائنين لا توفر قانوناً القرار الإداري بالمعنى القانوني الذي يستنهض هذه المحكمة لكي تقضي بصحته أو عدم صحته طبقاً لحكم المادتين (6، 15) من قانونها وإنما يعبر فقط عن رأيه الشخصي- أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- إن طابع الاستعجال الذي يميز طلب وقف تنفيذ القرار يتأبى معه انتظار مواعيد البت في التظلم. - طبقاً للمادة (19) من قانون المحكمة لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها- توافر الشروط المطلوبة في الدعوى الماثلة لوقف تنفيذ القرار يستتبع الحكم بوقف تنفيذه.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض السلطة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح- أساس ذلك- نص المادة (8- فقرة 2) من قانون المحكمة- بمعنى أنه يجب لقيام القرار السلبي أن يكون هناك إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة – إحجام الجهة الإدارية عن الرد على التظلم المقدم من المستأنف لا يعتبر بمثابة قرار سلبي مما يجوز الطعن عليه أمام المحكمة – أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

سكوت الوزارة عن الرد أو اعتذارها عن الاستجابة للطلبات الواردة بالتظلم لا ينتج في هذه الحالة قراراً سلبياً بالمعنى المقصود من نص الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المحكمة، طالما كان هذا التظلم في خصومة إدارية نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة. والقول بغير ذلك من شأنه السماح بالتحايل على قانون المحكمة الذي نص على عدم قبول الخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة كما سلف البيان- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تنص المادة (8/ الفقرة الثانية) من قانون المحكمة بأنه "ويكون في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" – إدعاء المدعي بوجود قرار إداري سلبي من الوزارة بالامتناع عن صدور قرار بترشيحه ضمن المستحقين للحصول على منحه دراسية شاملة ضمن المنح التي تخصص سنويا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي لا يجد سنداً من الواقع- بيان ذلك- إتضح للمحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى أنها جاءت خالية من أي دليل يثبت ذلك الإدعاء بل ثبت للمحكمة أن هذا الطلب قدم لأول مرة أمامها، أما الطلب الذي تقدم به المدعي إلى الوزارة فإنه اقتصر على طلب دعم مالي فقط لإعانته في مرحلة دراسته الجامعية- أثر ذلك- عدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- طبقاً لقانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) فإن الهيئة العامة لسوق المال تتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وتتبع وزارة التجارة والصناعة – الهيئة تقوم على إدارة وتنظيم مرافق من المرافق العامة وتتمتع في سبيل ذلك ببعض سلطات وحقوق وامتيازات السلطة العامة ومن ثم تكون القرارات الصادرة منها قرارات يدخل النظر في طلب الحكم بعدم صحتها أو بالتعويض عن أضرار ترتبت عنها في اختصاص محكمة القضاء الإداري. - احتواء خطاب الإدارة على تناول أبعاد آثار قانونية لواقعة ما دون أن يعبر أن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساس بمركز قانوني لا يعد من قبل القرارات الإدارية النهائية التي يقبل الطعن عليها بدعوى عدم الصحة – أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن البحث الاجتماعي هو مجرد تحرى واقع واستخلاص نتائج معينة منه، وهو وإن كان يعتبر إجراء شكلياً لازماً في قرار التسوية في هذه الدعوى إلا أنه لا يعد قراراً إدارياً نهائياً.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يقوم القرار الإداري السلبي عندما تكون الجهة الإدارية ملزمة باتخاذ قرار معين وفقاً للقوانين واللوائح – عدم توجب إصدار مثل هذا القرار من الإدارة يغدو معه امتناعها عن إصداره بعيداً عن أن يشكل قرار سلبياً مما يقبل الطعن عليه أمام المحكمة- بيان ذلك- أن عدم استجابة الجهة الإدارية فوراً ودون مراعاة الإجراءات التي نصت عليها كل من المادتين (6، 8) من لائحة المساعدات السكنية لطلب المدعي المتعلق بالمنحة السكنية لا يعد ذلك منها قراراً سلبياً، ذلك أن الاستجابة لهذا النوع من الطلبات حتى ولو توافرت فيها جميع الشروط القانونية يقتضي مراعاة قاعدة الأولوية وتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لها- أثر ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار المطعون فيه ليس من القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد التي يجوز الطعن فيه بدعوى عدم الصحة، كما أنه لم يصدر الجهة الإدارية المتعاقدة استناداً إلى القوانين واللوائح وإنما صدر استناداً إلى أحكام العقد الذي أبرمته مع المدعية- الخصومات التي تتولد عن تلك الإجراءات العقدية تدخل في نطاق الخصومات الحقوقية التي تندرج في ولاية القضاء الكامل وتخرج من ثم عن ولاية الإلغاء أو عدم الصحة. ومن ثم يكون الطعن بعدم الصحة في القرار المطعون فيه في غير محله لأنه لا يكتسب صفة القرار- مؤدى ذلك- عدم قبول الطلب الأصلي للمدعية بشقيه لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

العمل التهديدي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يلحق بمن وجه إليه أي ضرر وذلك لعدم توافر صفة النهائية فيه وهي صفة أساسية يجب أن تتوافر في القرار الإداري لكي يصبح قابلاً للطعن عليه بعدم الصحة ومناط هذه الصفة أن يكون القرار تنفيذيا ومؤثرا حال صدوره في المركز القانوني للمعنى به – تهديد الإدارة للمدعين بإحالة موضوعهم إلى الادعاء العام لا يؤثر في مركزهم القانوني ولا ينشأ عن ذلك قرار إداري- مؤدى ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات عدم الصحة منوط بأن تكون منصبة على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البند (4) من المادة (6) من قانون المحكمة – أمر الإكراه البدني المطعون فيه والصادر من الإدعاء العام بتنفيذ الحكم الجزائي الصادر من الادعاء العام ضد المدعي يدخل في صميم ولاية الإدعاء العام القضائية ولا يعتبر هذا الأمر من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن بدعوى عدم الصحة أمام هذه المحكمة- مؤدى ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي والتي جرى تنفيذ الأمر المطعون فيه في دائرة اختصاصها اعمالاً لحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات المحددة بالمادة (6) والفقرة الثامنة من المادة (8) من قانونها- رفع الدعوى دون صدور قرار من الجهة الإدارية ودون أحجامها عن صدور قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- رفع المدعي دعواه الماثلة طالباً اعتماد تقدير السن الصادر باعتباره من مواليد 1/7/1952 م وإلغاء تقدير السن السابق الذي قدر سنه على أنه من مواليد 1/1/1944 م دون أن يدلل للمحكمة بأن قراراً إدارياً قد صدر من جهة عمله لاسيما وأن الأخيرة قد أكدت أنه على رأس عمله دون أن تصدر تجاهه قرار بإنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد يكون معه المدعي قد رفع دعواه دون أن يختصم فيها أي قرار إداري نهائي مما يقبل الطعن عليه أمام المحكمة – أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

عدم صدور قرار بتمليك الأرض المتنازع في شأنها يجعل طلب المدعي بوقف إجراءات التمليك سابقاً لأوانه- مؤدى ذلك- قرار التمليك هو القابل وحده للطعن عليه بعدم الصحة – أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري هي من النظام العام، مما يتوجب على المحكمة المعروض عليها النزاع القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا انتهت إلى أن موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الأخرى- دعوى مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية تختص بنظرها محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي في دائرة اختصاصها، وأن دعوى مخاصمة قضاة محاكم الاستئناف تختص بنظرها المحكمة العليا- طلب المدعي الثاني المتعلق بمخاصمة كل من القاضيين... (القاضي بمحكمة الاستئناف بولاية...)، والقاضي ... (القاضي بالمحكمة الابتدائية بولاية...) لا تختص بنظره هذه المحكمة- أثر ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب المدعي وإحالته إلى محاكم القضاء المدني.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن القرار الإداري وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً متى كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة، ويكون الحكم على توافر أركانه أو عدم توافرها أو صحته شكلاً وقانوناً أو غاية من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء المدني- الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها الأولى سبق لها أن رخصت للمدعي ببيع مياه الشرب (شبكة + ناقلات ) وعادت فأوقفت العمل بهذا التصريح مما يعد قرارها هذا تعديلاً في المركز القانوني الذي سبق للمدعي أن اكتسبه، وكذلك الحال بالنسبة لإمتناع الجهة الإدارية المدعى عليها بالنسبة لعدم التصريح للمدعي بتعميق البئر الخاص به، بعد أن كانت قد رخصت له بذلك ثم أبقت هذا التصريح لديها ولم تسلمه إياه إلا بعد انتهاء مدته، ومن ثم رفضت بعد ذلك منحه تصريح آخر أو تجديد هذا التصريح، الأمر الذي تنتهي فيه المحكمة إلى وجود القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه أمامها.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن القرار السلبي يستلزم أن تكون جهة الإدارة ملزمة بإصداره على مقتضى القوانين واللوائح، وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) فقررت أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إذا كانت القوانين واللوائح خالية من كل إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار، فإن رفضها أو امتناعها من إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري – أثر ذلك عدم قبول الدعوى – تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة إما أن يكون إيجابياً معبراً عن إفصاح الإدارة الصريح عن موقفها وإما أن يكون سلبياً مترتباً عن إمتناعها من إصدار قرار تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه. إن اختصاصات معالي وزير العدل المتعلقة بالمحاكم إنما تجد حدها في الإشراف على تنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالمرسوم السلطاني رقم (47/2000) الصادر بتحديد اختصاصات وزارة العدل. وحيث إن إجراءات تسجيل الدعاوى ومتابعة السير فيها أمام محاكم السلطنة إنما تدخل في صميم الوظيفة القضائية التي تمارسها تلك المحاكم على اختلاف درجاتها طبقاً للإجراءات المقررة أمامها وذلك استقلالا عن تدخل أية جهة أخرى. امتناع معالي الشيخ وزير العدل عن إصدار قرار بحثّ قاضٍ على تحريك دعوى وإصدار حكم في الشق المستعجل منها لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بعدم الصحة – أثر ذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تعين أن يكون الموقف السلبي لجهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ القرار الإداري حيث يوجب القانون أو اللوائح عليها اتخاذ قرار إيجابي في المسألة، إلا أنها امتنعت عن ذلك. فإذا كان القانون أو اللوائح لا توجب على الجهة الإدارية التدخل لاتخاذ قرار إداري في أمر معين وإنما ترك لها الخيار في شأن هذا التدخل إن شاءت فعلت وإن شاءت سكتت فإن امتناعها في هذه الحالة لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري. - الطلب الموجه للوزير المشرف على وزارة المالية بإعفاء المدعي من الرسوم القضائية في دعاوى يعتزم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري وامتناع معاليه عن إجابته لا يشكل الامتناع المقصود من الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري وبالتالي لا يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً- أثر ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون محكمة القضاء الإداري أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزاً قانونيا لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني ومن ثم يستلزم على جهة الإدارة إصدار قرار على مقتضى ما تقرره القوانين واللوائح، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقرير أمر واجباً عليها متى طلب منها ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارا إداريا مما يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. ليس ثمة قانون يخول لمعالي وزير العدل منح المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية – مؤدى ذلك- أن سكوته عن الرد على طلب الحصول على مساعدة قضائية لا يتولد عنه قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه بعدم الصحة – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- اختصاص النظر في طلب المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية معقود للمحكمة المنعقدة بنظر الدعوى طبقاً للمادة (52) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/96).

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- إن البحث في توافر القرار الإداري محل الدعوى يسبق الفصل في شكلها وموضوعها. - إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة إما أن يكون إيجابياً معبراً عن إفصاح الإدارة الصريح عن موقفها وإما أن يكون سلبياً مترتباً عن امتناعها من إصدار قرار تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه. إن من المستقر عليه بخصوص القرار السلبي أنه إذا كانت القوانين واللوائح خالية من كل إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار، فإن رفضها أو امتناعها من إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة. - إن اختصاصات وزارة القوى العاملة، المتعلقة بالتدريب إنما تجد حدها في تنظيم الدورات التدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وفق خطة مرسومة تتوزع على مدار العام، ووفق احتياج الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد من الكوادر الوطنية المدربة، حيث يتم الإعلان في الصحف المحلية عن تلك الدورات وعلى الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص والراغبين في الالتحاق بتلك الدورات، التقدم إليها بطلباتهم- مؤدى ذلك- إذ لم يثبت أنه تقدم بطلبه للالتحاق بتلك الدورات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، كما لم يثبت بأنه طلب التحاقه بدوره ما معلن عنها، قد رفض- أثر ذلك – لم ينشأ قراره بالامتناع عن توفير فرصة تدريبية له- نتيجة ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المحكمة تنص على أن "وتعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح"- موقف الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم إجابة المدعي على طلبه بمخاطبة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعادته لعمله وبتعويضه من جراء القبض عليه لا يوجد قانوناً ما يلزمها إجابة طلبه ولها التقدير والملاءمة ومدى الحاجة لاتخاذ مثل هذه الاتجاه وفقاً لظروف كل حاله، خاصة أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه كان يعمل لدى تلك الجهة، وإنما كل ما قدمه هو قبول مبدئي مشروط باستكمال بعض الإجراءات خلال شهر من تاريخ إبلاغه، أي أن المدعي يطالب بأمر غير موجود أصلاً حتى يمكن للوزارة إن رأت ذلك مناسباً أن تجيبه لطلبه حيث منحها القانون صلاحية تولي شؤون المواطنين العمانيين في الخارج – مؤدى ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

المدعي يهدف من دعواه الحكم له باعتماد شهادة الميلاد الصادرة من سفارة سلطنة عمان بدولة الكويت باعتباره من مواليد 1954 م، وعدم الاعتداد بشهادة تقدير السن الصادرة في 1986 م باعتباره من مواليد 1946 م- البند (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ينص على أن تختص المحكمة بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية: "الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية"- المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقا للقوانين واللوائح، بقصد إحداث اثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا- المدعي لم يقدم أو يدلل للمحكمة بأن قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المدعى عليها التي يعمل بها، كما أنها أكدت أن المدعي لا يزال على رأس عمله ولم يصدر بعد قرار بإنهاء خدمته أو إحالته للتقاعد وبذلك يكون المدعي قد رفع دعواه قبل الأوان، فضلا عن أن الهدف من الاعتداد بشهادة الميلاد هو تحديد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد وهي إحدى حالات انتهاء خدمة الموظف المتعددة ويمكن أن تكون إحداها سبباً لانتهاء خدمته، وبمعنى أخر أنها ليست السبب الوحيد لانتهاء الخدمة والأخذ بها ليس حتميا، فمن الممكن الاخذ بأسباب أخرى لإنهاء العلاقة الوظيفية دون الاعتداد بشهادة تقدير السن أو شهادة الميلاد ولا يكون لها أي تأثير في هذه الحالة في سبب إنهاء الخدمة، أي أن الاعتداد بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن ليس له أثر حال ومباشر من الممكن أن لا يكون لها أي أثر حتى ولو في المستقبل- مفاد ذلك- أن شهادة تقدير السن لا تعد قراراً إداريا نهائيا بالمعنى القانوني المستقر عليه لأنه ليس لها أثر قانوني حالا ومباشراً- مؤدى ذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يُستفادُ من استعراض البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة أنها حددت وقصرت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين في نطاق الوظيفة العامة على ما ورد بها- مفاد ذلك – أن قرارات النقل سواءً النوعي من وظيفة إلى أخرى (تعديل المسميات الوظيفية) أو المكاني ليست من بين القرارات التي تضمنتها تلك البنود – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بها طالما كانت تدخل ضمن المستوى نفسه وفي إطار تحقيق الصالح العام – القرار الديواني رقم (12) لسنة (94) صنف وظيفتي مساعد مشرف وموظف استقبال ضمن الشريحة الخامسة، فهما بذلك في مستوى واحد وتكونا متماثلتان، إضافة أن الجهة الإدارية المدعى عليها اتخذت القرار المطعون بعد ما تبين لها عدم قدرة المدعي الاستمرار في وظيفته السابقة نظراً لظروفه الصحية التي أكدها المدعي بنفسه وأقرها والتي جاءت تفصيلاً في التقارير الطبية المرفقة، واتبعت كذلك الإجراءات القانونية اللازمة من عرض على اللجنة الطبية ثم على لجنة شؤون الموظفين وجاءت التوصية من كلتا اللجنتين بإعطاء المدعي عملاً خفيفاً يتناسب ووضعه الصحي، من ذلك يتبين أن القرار المطعون فيه قرار نقل نوعي للمدعي بتغيير مسماه الوظيفي من مساعد مشرف إلى موظف استقبال ولا يتضمن أي جزاء بحقه وهو مما لا تختص هذه المحكمة بنظره ودون إحالة إلى محكمة أخرى لعدم وجود أي محكمة تختص بنظره وفق القوانين.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

البحث في توافر القرار الإداري النهائي يسبق البحث في شكل الدّعوى وموضوعها- طبقاً للفقرة الثانية من المادة (8) فإن رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار إداري يعتبر بمثابة قرار سلبي منها بشرط أن يكون من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح أما إذا كانت غير ملزمة قانونا باتخاذه فإن سكوتها في هذه الحالة عن اتخاذ القرار لا يعد معبراً عن قرار إداري سلبي منها – امتناع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وبلدية مسقط عن مسح وتمليك الأرض السكنية محل النزاع للمدعي لا يولد قراراً إدارياً سلبياً- سبب ذلك- لا يوجد قانوناً ما يلزم جهتي الإدارة من إجابته لطلبه لاسيما وأن الطلب خارج عن اختصاص بلدية مسقط – اثر ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يتعين في ضوء عملية العقد الإداري المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية. النوع الأول: وهي القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد، وهي تسمى القرارات المنفصلة كالقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين أو المتزايدين أو بالإرساء على شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أي قرار إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالطعن على القرارات الإدارية النهائية، كاشتراط التظلم منها قبل اللجوء للمحكمة. النوع الثاني: وهو يتعلق بالقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً لعقد من العقود الإدارية واستناداً لنصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد معها، والقرار الصادر بمصادرة التأمين أو بفسخ العقد كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ أن العقد الإداري قد نشأ بين طرفيه وتجاوزت علاقتهما المراحل التمهيدية لإبرام العقد. فهنا يكون مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري ليس على أساس اختصاصها بالقرارات الإدارية النهائية، وإنما على أساس أن المحكمة ذات الولاية العامة فيما يتعلق بنظر الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية تطبيقاً لحكم البند السابع من المادة السادسة من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91) لسنة (99).

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- ولئن كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية لتقدير مناسبة إصدار القرارات الإدارية، ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة به لتقرير ملاءمة إصداره من عدمه إلا أنه وفي نطاق ركن السبب فإنه على القضاء الإداري (وهو قضاء المشروعية القانونية والحريات الفردية) واجب التحري للبحث في مدى صحة القرار الإداري بأن يقوم على أسباب ووقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية في قرارها بعدم تجديد إقامة المدعي، وإلا انطوى القرار على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه، والفيصل هنا بين صحة القرار أو عدم صحته هو أن تقوم أمام الإدارة في اتخاذها لقرار عدم تجديد الإقامة اعتبارات جدية تجد حدها في القوانين- القرار المطعون فيه وفي ظل الظروف التي صدر فيها وبعد صدور الحكم ببراءة المدعي من التهمة المنسوبة إليه، وإزاء تمسك كفيل المدعي به يكون قد صدر فاقداً لركن السبب، مما يتعين معه الحكم بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم تجديد إقامته. - طلب المدعي الحكم له بعدم صحة قرار إبعاده من البلاد لا يجد له أساساً من الواقع، ذلك أن شرطة عمان السلطانية وفي مذكرة ردها على الدعوى أوضحت بأنه لم يصدر منها أي قرار إداري بإبعاد المدعي، وإنما كان لها وجهة نظر حيال هذا الموضوع عبرت عنها من خلال رفضها لتجديد إقامته. وقد أكد الحاضر عن شرطة عمان السلطانية هذا القول بجلسة 10/5/2004 م وفي مواجهة وكيل المدعي، دون أن يدحضه الأخير- مؤدى ذلك- القضاء بعدم قبول الدعوى بشأن هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري وتحميل المدعي مصاريفه.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة إما أن يكون إيجابيا معبراً عن إفصاح الإدارة الصريح عن موقفها وإما أن يكون سلبياً مترتباً عن امتناعها من إصدار قرار تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه. - إذا كانت القوانين واللوائح خالية من كل إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار فإن رفضها أو امتناعها من إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة- نتيجة ذلك- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. - لا يوجد بالقوانين واللوائح السارية ما يلزم ديوان البلاط السلطاني بإصدار قرار بمنح المدعي وأسرته راتباً بوصفه من عائلة البوسعيدي- مؤدى ذلك- فإن سكوت الوزير عن الرد على طلب الحصول على الراتب المذكور لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بعدم الصحة – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن مفاد نص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أنها تختص دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية التي من بينها الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية- كذلك فإن المادة (1) من قانون الإدعاء العام تنص على أن "يتولى الإدعاء العام الدعوى العمومية بإسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين، وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون"- قيام مركز شرطة مطرح بإصدار مذكرة بإلقاء القبض على المدعي بناءً على مذكرة الادعاء العام كان تنفيذاً للحكم الجزائي صادر ضده – من المحكمة الابتدائية بمسقط الدائرة الجزائية لا يسبغ على تلك المذكرة صفة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين وإحالتهما لمحكمة مسقط الابتدائية" الدائرة الجزائية" للاختصاص.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- قرار المنع من السفر ـ ككل قرار إداري ـ يجب أن يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً ، وأن يستهدف تحقيق المصلحة العامة ـ سلطة المنع من السفر ليست مطلقة ، بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتثبيت من أن استخدامها إنما قصد منه تحقيق وجه المصلحة العامة ـ استناد الجهة الإدارية إلى أنها اتخذت من تنفيذها للحكم الجزائي بتغريم المدعي (المستأنف) مبلغ مائة ريال عماني سبباً للمنع من السفر ، وأنها أغفلت ما أشعر به الادعاء العام في شأن تنفيذ هذا الحكم ، وأن هذا المنع إجراء تحفظي ووقتي قصد منه ضمان تنفيذ الحكم ، فإنها بذلك تكون قد انتهجت لإجبار المدعي (المستأنف) على تنفيذ الحكم طريقاً لم يحدده القانون لتنفيذه ، وهو ما يعيب قراراها المطعون فيه بعدم مشروعية سببه . - القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ـ إذا لم يكن واجباً على الجهة الإدارية قانوناً اتخاذ مثل هذا القرار ؛ فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بعدم الصحة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار المطعون فيه صدر ليس بسبب مخالفة المستأنف ضده للقانون أو اللوائح المنفذة له ، وإنما بسبب افتتاح سوق الخضروات والفواكه الذي أنشأته الوزارة بالولاية ـ لا يوجد نص في لائحة تنظيم وإدارة الأسواق أو غيرها من اللوائح يجيز وقف أو نقل ممارسة أي نشاط معين في حالة إنشاء الأسواق ، أو لغرض تنظيمها ، على غرار ما قررته المادة (10) من الأمر المحلي رقم (1/2001) بشأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط ـ يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ـ أثر ذلك القضاء بعدم صحته.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لقرار السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية ، أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون أو اللوائح ـ إذا كان القانون أو اللوائح لا توجب على الجهة الإدارية التدخل لاتخاذ قرار إداري في أمر معين وإنما ترك لها الخيار في شأن هذا التدخل ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت سكتت ، فإن امتناعها في هذه الحالة لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن فيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني أو إلغاؤه أو تعديله متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ـ إذا لم يكن من شأن القرار إحداث مركز قانوني ، أو تعديله ، أو إلغاؤه فإنه لا يعد قراراً إدارياً بل لا يتعدى كونه إجراء تحضيرياً أو عملاً تمهيدياً لا يحدث بذاته أثراً قانونياً مما يخرجه من مجال دعوى عدم الصحة (الإلغاء) التي لا توجه سوى للقرارات الإدارية التي تحدث بذاتها أثراً قانونياً ـ تكون دعوى عدم صحة (إلغاء) مثل تلك الإجراءات أو الأعمال غير مقبولة لتخلف مناط قبولها وانحسار وصف القرار الإداري المرتب لأثر قانوني عنها ـ الإنذار الموجه للمستأنف لردم البئر لا يعتبر قراراً ذا صفة تنفيذية ؛ بل هو لا يتعدى أن يكون مجرد إجراء تحضيري للقرار الذي تهدد الجهة الإدارية باتخاذه وليس من شأنه التأثير مباشرة في المركز القانوني للمستأنف الذي يحتفظ بحقه في إقامة الدعوى عند صدور القرار النهائي .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

صدور القرار من مجلس الكلية وليس من مديرها أو عميدها ، فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ـ ويكون قد خالف القانون ـ أثر ذلك الحكم بعدم صحته .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ـ من المستقر عليه أن إفصاح الإدارة عن إرادتها لا يشترط فيه ـ كقاعدة عامة ـ أن يفرغ في شكل محدد ، إلا إذا تطلب القانون أن يتخذ القرار شكلاً معيناً . - من المقرر في القضاء الإداري أن تحديد سن الموظف من قبل لجنة طبية مشكلة بوزارة الصحة طبقاً للقانون هو من القرارات الإدارية ذات الأثر في حياة الموظف العام لما لها من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات وباستقرار الأوضاع القانونية ـ متى توافر أكثر من تقدير لسن المدعي واتخذت الإدارة واحداً من هذه التقديرات دون غيرها أساساً لتعيين سنه القانوني الذي يعامل به لاحقاً فإنها تكون بذلك قد أصدرت قراراً إدارياً أفصحت بموجبه عن إرادتها الملزمة في إحداث أثر قانوني في حق المدعي وهو اعتباره من مواليد سن معينه ، وهو ما يرتب بالنسبة له آثاراً قانونية حالة ومستقبلة ، ومن حق الموظف أن ينازع في هذا التعيين لسنه إذا كان ضاراً به في حينه ، دون انتظار لصدور قرارا إحالته إلى التقاعد . - القاعدة أن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات . أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك ، إذ يجب على الوحدة الإدارية أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون وتصويباً للأوضاع المخالفة له ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح ـ جرى القضاء الإداري المقارن على تحديد هذه الفترة بالقياس على مدة الطعن القضائي وحصرها في المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار قضائياً ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ قرار يوجب عليها القانون أو اللائحة اتخاذه ـ إذا لم يوجب القانون أو اللائحة ذلك ، فإن الامتناع في هذه الحالة لا يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه أمام هذه المحكمة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري السلبي إنما يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ـ إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقاً لسلطتها التقديرية ؛ فإن رفضها اتخاذه ، أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبي قائمة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

عيب عدم الاختصاص الذي يعيب القرار الإداري هو العيب الوحيد من عيوب القرار الإداري الذي يعتبر من النظام العام ، وأن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- القرار الإداري هو : إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ـ يلزم لقبول دعوى عدم صحة القرار الإداري أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً نهائياً ، أي متمتعاً بقوة نفاذ ، بأن يكون من شأنه إحداث أثر في المركز القانوني للطاعن سلباً أو إيجاباً فإن لم يحدث القرار هذا الأثر في المركز القانوني للطاعن لا يجوز الطعن عليه ـ يخرج عن نطاق دعوى عدم صحة القرارات التي لا تولد آثاراً قانونية في ذاتها لأنها لا تعتبر في هذه الحالة من القرارات الإدارية النهائية القابلة للطعن فيها بعدم الصحة ، وإنما تعتبر من قبيل القرارات التحضيرية أو الإجراءات التمهيدية التي لا يقبل الطعن فيها بعدم الصحة . - القرار السلبي بالامتناع لا يقوم متى كانت الإدارة غير ملزمة قانوناً باتخاذه ـ الإدارة غير ملزمة قانوناً باتخاذ قرار بتسجيل عقود إيجار محررة من الغير على أملاك الدولة ، ومن ثم لم ينشأ قرار إداري سلبي بالامتناع مما يجوز الطعن فيه بعدم الصحة ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم قبول هذا الطلب شكلاً ، لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لا يجوز إقامة أية منشأة خاضعة لأحكام قانون البيئة ومكافحة التلوث إلا بعد الحصول على موافقة بيئية تؤكد سلامة المنشأة من الناحية البيئية وسلامتها على الصحة العامة ، تبعاً للإجراءات والاشتراطات التي يتطلبها القانون ـ إذا ثبت عدم تقيد أية منشأة بالاشتراطات البيئية وأضحت تشكل تهديداً للبيئة أو الصحة العامة ، أو أن هذه المنشأة تعمل دون الحصول على ترخيص بيئي ، أو عدم تجديده ، وجب على الوزارة التدخل لوقف العمل بالمنشأة بمقتضى قرار يصدره الوزير ـ صدور القرار من مدير البلدية يكون مشوب بعيب عدم الاختصاص ـ الأثر المترتب على ذلك عدم صحة القرار .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الإدارة العامة في إصدار قرارات إدارية من اختصاصها ، ولا أن توجه إليها أمراً معيناً في هذا الشأن ـ رقابة المحكمة على القرارات الإدارية النهائية تكون في نطاق القضاء بعدم صحة القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، أو المنطوية على إساءة استعمال السلطة والتعويض عنها . - القرارات السلبية بالامتناع التي يجوز الطعن فيها بعدم الصحة طبقاً للفقرة الثانية من المادة (8) لا تنشأ عن الجهة الإدارية المختصة طالما كان لها سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب المدعي من عدمه .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المسلم به فقهاً وقضاء أنه يجوز لجهة الإدارة تصحيح قراراتها المعيبة بقانون يتم بواسطته محو آثار العيوب التي شابت القرار الإداري بصفة رجعية .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن رفض طلب التصريح بحفر البئر أو تعميقه ، وهو القرار المطعون فيه قرار يتجدد أثره بحكم طبيعته كلما استحدثت مناسبة طلب التصريح بحفر البئر ـ لا وجه لاعتباره محض تأكيد لقرارات سابقة بالرفض طالما أنه صدر في مناسبة طلب جديد ـ القرار المطعون فيه يعد من القرارات المستمرة التي يترتب عليها ضرر للمستأنف ضده في عدم ري مزروعاته وغرسه وبالتالي تلفها ؛ فإنه يجوز الطعن فيه طالما كان قائماً ومنتجاً لآثاره .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية تخضع لرقابة القضاء والمشروعية التي تجد حدها الطبيعي في قيام القرار المطعون فيه على نظرية مشروعية السبب ، وهو الحالة القانونية السابقة على إصداره والتي أدت بجهة الإدارة إلى استخدام سطلتها في إصداره ـ طبيعة القرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف للانقطاع هو في حقيقة قرار إدارياً كاشفاً وليس منشئاً .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- من المستقر عليه أنه لا يشترط في القرار الإداري كأصل عام أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين . - جرى القضاء الإداري على أنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أنها إذا كشفت عن الأسباب الواقعية لهذه القرارات واستظرتها المحكمة من ظروف الدعوى ، وجب على القاضي الإداري أن يبسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين مدى صحتها .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

المستقر عليه أن إثبات إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من العيوب المتعلقة بالغاية من القرار الإداري والباعث عليه ويقع عبء الإثبات على من يدعي في هذا الشأن .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

الطعن في قرار تنظيمي صادر بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية والذي قضى بحظر الصيد باستخدام الدوابي (الجراجير) في ولايات محوت والدقم والجازر ومصيرة ـ هذا القرار صدر بعد أن ثبت للوزارة المستأنف ضدها المخاطر والأضرار التي تنجم عن استخدام الصيادين لوسيلة الصيد المذكورة ، وذلك لما تؤثره على الشعاب المرجانية وعلى هروب الأسماك أو نفوقها أو استنزافها بشكل كبير ، وبالتالي تشكل خطورة على الثروات المائية الحية ، وهو ما يعد سبباً لمنع استخدام تلك الوسيلة طبقاً لأحكام البند (4) من المادة الرابعة من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 ـ الوزارة استهدفت من إصدار قرارها المطعون فيه تحقيق المصلحة العامة ـ وبذلك يكون الطعن على هذا القرار في غير محله ـ أثر ذلك القضاء بصحة القرار .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

الأصل هو مشروعية القرار الإداري ، وأن غايته تستهدف تحقيق المصلحة العامة ، أي أنه يتمتع بقرينة الصحة والمشروعية ـ هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما أتضح من ملابسات وظروف إصدار القرار عدم توافر المصلحة العامة فيه ، فيكون غايته قد شابها عيب إساءة استعمال السلطة ـ يجب للقول بأن القرار الإداري قد استهدف تحقيق المصلحة العامة ، أن لا تكون هذه المصلحة مجرد قول مرسل وإنما يجب أن تجد صداها في الواقع ، بأن تكشف عنها الإجراءات والظروف والملابسات السابقة والمعاصرة للقرار ، وأن لا توجد قرائن أخرى تنفي وجودها .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

ميعاد رفع التظلم لجهة الإدارة إنما يسري من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علماً يقينياً ـ من المستقر عليه أن علم اليقيني يجب أن يكون كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً وأنه يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- من المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إدارة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . - الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري يعدو معه طلب التعويض فاقداً لسنده القانوني وسبب وجوده ويتعين كذلك الحكم بعدم قبوله في مواجهة المدعى عليه .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من القواعد المسلم بها في الفقه والقضاء الإداريين أن القرارات الإدارية الفردية متى صدرت سليمة ، وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص فإنه لا يمكن سحبها أو إلغاءها إلا في الأحوال المسموح بها قانوناً .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/1/2004 م ، ولا يوجد بأوراق الدعوى ما يقطع بحصول علم المدعي اليقيني بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه في 28/2/2004 م . وحيث تظلم المدعي مع آخرين من القرار المطعون فيه برسالة أرسلها عبر البريد المسجل ثبت تسلمها بتاريخ 8/3/2004 م ، ولم يتم الرد على تظلمه ، ورفع دعواه بتاريخ 7/4/2004 ، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى مقدمة في ميعادها القانوني ممن له الصفة واستوفت جميع مقوماتها الشكلية الأساسية ، لذا فهي مقبولة شكلاً . - من المستقر عليه أنه يشترط لصحة الاستناد إلى الحصانة التي تكسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز لأصحاب الشأن فيها ، صادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون . أما إذا كانت تلك القرارات ليست إلا تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة ، تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح أو الحرمان ، فإنه يجوز للسلطة الإدارية سحب أو إلغاء قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت متى استبان لها مخالفتها للقانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع على الجهة الإدارية المساس به .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلاً أو إلغاءً ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولايتها هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ، أي الذي يصدر إفصاحاً من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني جديد أو يؤثر في مركز قانوني قائم لفرد محدد أو لعدد محدد من الأفراد محددين أو موصوفين ، وذلك متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة ـ من أركان القرار الإداري أن يكون له محل ، وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدره إلى إحداثه ، والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، والقرار الإداري كما يكون إيجابياً بالمعنى المتقدم ، قد يكون سلبياً ، ويعتبر في حكم القرار السلبي ، رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ـ أساس ذلك المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري . - القرارات السلبية المستمرة لا تتقيد مواعيد الطعن عليها بميعاد معين حيث تتجدد من فترة إلى أخرى بمجرد تقديم الطلب ـ امتناع الجهة الإدارية عن مد المدعيين بسند الملكية بخصوص الأرض الراجعة إليهما بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية يغدو فاقداً لسند سليم من القانون ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم صحته .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لتوافر قرار إدراي سلبي يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لا بد أن يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بموجب القوانين واللوائح للتدخل لاتخاذ مثل ذلك القرار لصالح ذي الشأن فإذا امتنعت أو رفضت ولد موقفها قراراً إدارياً سلبياً يمكن لصاحب المصلحة الطعن عليه أمام هذه المحكمة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ـ القرار الإدراي كما يكون إيجابياً بالمعنى المتقدم قد يكون سلبياً ـ يعتبر في حكم القرار السلبي رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. - القراران الصادران بحجز بطاقة المدعي وجواز سفره يعدان من القرارات المستمرة لتعلقها بحقوق أساسية كفلها النظام الأساسي للدولة ونظم القانون إجراءات ممارستها وكيفية ضمان الحماية اللازمة لها بصورة يجوز معها تجديد مطالبة الإدارة بتسليم الوثائق المتعلقة بها لصاحبها بعد العمل بقانون المحكمة ـ أثر ذلك قبول الدعوى . - لا يجوز لأي جهة إدارية ولأي سبب كان سحب البطاقة الشخصية للفرد أو حجزها ما لم يتحقق شرط تطبيق المادة (44) من قانون الأحوال المدنية ـ حجز بطاقة المدعي لا يدخل في أي سلطة من سلطات الجهة المقررة لها قانوناً والتي ليس من بينها حالة عدم تنفيذ الأحكام الجزائية الواردة في المواد من (322) إلى (327) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرارات الإدارية يمكن أن تصدرها جهة الإدارة بصورة منفردة فيتعين حينها على ذي الشأن أن يرفع تظلماً بشأنها عملاً بنص المادة (9) من قانون المحكمة ـ يمكن لكل ذي شأن أن يطالب جهة الإدارة باتخاذ قرار ، فيكون موقف الإدارة تجاه ذلك الطلب في حكم القرار الإداري عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة (8) وذلك سواء تمثل في صورة رفض صريح أو في صورة امتناع سلبي باتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ـ الفرق الجوهري بين الحالتين إنما يكمن في انتفاء جدوى التظلم في الحالة الأخيرة ؛ ذلك أن جهة الإدارة تكون قد حددت موقفها من طلب المدعى بعد أن تأملت فيه وحضي بدراستها ـ يؤيد ذلك ويعضده أن المدعي في الدعوى الماثلة وجه إلى جهة الإدارة عدة طلبات بغرض الترخيص له في صيانة بئر أو استبدالها وتلقى على ذلك خطابات صريحة بالرفض كان آخرها مؤرخاً في 9/6/2004 م وهو القرار الذي طعن عليه في 4/7/2004 م بعد أن ثبت إصرار الإدارة على موقفها وتبين عدم جدوى التظلم من آخر رفض صريح ومسبب صدر منها ـ أثر ذلك الحكم بقبول الدعوى شكلاً .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المستقر عليه أن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة إما أن يكون إيجابياً معبراً عن إفصاح الإدارة الصريح عن موقفها وإما أن يكون سلبياً مترتباً عن امتناعها عن إصدار قرار تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه ـ ومن المستقر عليه كذلك بشأن القرار السلبي أنه إذا كانت القوانين واللوائح خالية من كل إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما ، أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار ، فإن رفضها أو امتناعها عن إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة ـ أساس ذلك المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري ، وفقاً لما اضطرد عليه تعريف المحكمة ، هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلاً أو إلغاء ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن تطبيق نص الفقرة (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري منوط بتوافر القرار الإداري النهائي ـ القرار الإداري النهائي وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فيما يتعلق بالاعتراضات التي يرفعها ذوو الشأن من الملاك استناداً للمادتين (8 و 10) من مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة يجب عرضه على اللجنة (لجنة حصر وتثمين الممتلكات بالوزارة المدعى عليها) ـ للجنة وحدها الحق في التقرير بعدم قبول نظر الاعتراض لمخالفته للقانون وفي مثل هذه الحالة يعتبر قرارها المطعون فيه نهائياً ، ولها أيضاً قبول الاعتراض ، وهنا يتعين عليها تحديد جلسة لنظر الاعتراض والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديمه ـ أجازت المادة (10) التظلم من قرار اللجنة لوزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار ـ عدم قيام الموظف المختص بعرض الاعتراض على اللجنة وفقاً لما يتطلبه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وحجية عنها ـ مؤدي ذلك عدم صدور أي قرار بعدم من لجنة حصر وتثمين الممتلكات بشأن الاعتراض ـ أثر ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ـ تقدم المدعي للجهة الإدارية برغبته في بناء مسجد على قطعة أرض مملوكة للوزارة ، وقيام الجهة الإدارية بإسناد المشروع إلى متعهد آخر ـ هذا التصرف من قبل الجهة الإدارية لا يخرج عن كونه إفصاح من قبلها عن إرادتها وفق ما قدرته أنه يتفق والصالح العام الأمر الذي يكون قد تحقق في هذا التصرف مفهوم وتعريف القرار الإداري ـ أثر ذلك قبول الدعوى .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

صدور القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يتقيد بمواعيد رفع دعوى عدم الصحة إذا صدر من اللجنة المحلية لشؤون الأراضي وهي جهة لم يخولها القانون النظر في تعويض الأفراد عن ممتلكاتهم المنزوعة للمنفعة العامة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

قيام دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة بالامتناع عن عرض شكوى المدعي ضد مركز طبي خاص على اللجنة الطبية والفنية الأولية بوزارة الصحة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (62 لسنة 1999 م) ـ وهو أمر لا تستقل بالتصرف فيه ـ فإنها تكون بذلك قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (62/99) ، مما يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع ، لا يتقيد بمواعيد رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة (9) من قانون المحكمة ـ أثر ذلك القضاء بقبول الدعوى شكلاً .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- من المقرر أن القرار الإداري هو بحسب الأصل قائم على قرينة الصحة وأن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها ما دام أن القانون لا يلزمها بهذا التسبيب ، إلا أنه من المسلم به أن جهة الإدارة متى أفصحت عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القاضي الإداري الذي عليه أن يمحصها والتأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من عدمه ، وما إذا كانت هذه الوقائع مادية أو قانونية تصلح سبباً قانونياً لإصدار القرار ـ الاستناد في إنهاء خدمة المدعي إلى أنه غير منتج ولا تتوافر الدقة في أعماله ولا يمكن الاعتماد عليه ، بالإضافة إلى أنه غير متعاون مع زملائه وليس لديه الاستعداد لذلك رغم التنبيه عليه من رئيسه المباشر ـ هذا الاستناد ترى المحكمة أنه قائم على أساس سليم من الواقع والقانون ويشكل مبرراً كافياً لإنهاء خدمته . - بثبوت صحة القرار ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة ، وبذلك يكون الركن الأول من أركان المسؤولية الإدارية ، وهو الخطأ غير متوافر ، وبالتالي لا يكون هناك محل لطلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ في القرار المطعون فيه ـ الأثر المترتب على ذلك رفض الطلب . - طلب المدعي إصدار شهادة عدم ممانعة من انتقاله إلى أي جهة أخرى في السلطنة ـ من المستقر عليه في القضاء الإداري أن سلطة القاضي في نطاق دعوى عدم الصحة (دعوى الإلغاء) إنما تجد حدها في مراقبة مشروعية القرار الإداري دون جواز توجيه أوامر لجهة الإدارة ـ على فرض التسليم بأن ما تغياه المدعي هو طلب الحكم له بعدم صحة امتناع جهة الإدارة عن منحه شهادة عدم ممانعة لانتقاله للعمل إلى أي جهة أخرى ، فإن عدم قيام المدعي بتوجيه طلب إلى الجهة المدعى عليها يترتب عليه عدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري أن القرار الإداري متى صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بناء على نص .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طلب المدعي إلزام بلدية مسقط بمخاطبة المختصين بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه لمسح وتخطيط وتمليك الأرض الزراعية التي سبق للمدعي أن طلبها من محافظة مسقط لا يولد قرارا إدارياً سلبياً في حالة عدم استجابة البلدية لطلبه ، حيث لا يوجد في قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/92) أي نص يوجب على البلدية أو يلزمها بمخاطبة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بشأن طلب المدعي تمليكه الأراضي الزراعية المطالب بها ـ عدم استجابتها لطلبه أو السكوت عن الرد على ذلك لا يولد أي قرار إداري لمصلحة المدعي مما يجوز الطعن عليه أمام هذه المحكمة ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- يتحقق عيب مخالفة القانون في قرار الجهة الإدارية المنفذ لمرسوم سلطاني بنزع الملكية إذا تجاوز هذا القرار أثناء تطبيقه ما جاء بالخريطة المرفقة بذلك المرسوم كان تنزع ملكية مبان أخرى خارج النطاق المبين للعقارات المراد نزع ملكيتها والمرفقة بالمرسوم . - السبب الذي تبنته الجهة المدعى عليها لإصدار قرارها لا يصلح أن يكون سبباً لنزع ملكية مبنى المدعي ، أو إزالته خارج نطاق الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المسلم به أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وصفها إنما يخضع لرقابة القضاء ، باعتباره تعبيراً لما يقصده أصحاب الشأن ، وأن تكييف القرارات الصادرة في شؤون الموظفين إنما يكون على أساس حقيقة القرار وما اتجهت إرادة جهة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستخدمة في صياغته ، وأنه يستدل على ذلك بالظروف والملابسات التي سبقت أو عاصرت صدور القرار المطعون فيه ، حتى ولو تكشفت الغاية من القرار في بعض الأحيان بعد إصداره ـ الظروف والملابسات التي عاصرت قرار نقل المدعي لم تستهدف تحقيق المصلحة العامة التي تمثل ركن الغاية من القرار الإداري . إن التطبيق السليم لنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية يتطلب أن تكون قرارات نقل الموظفين ـ نوعياً أو مكانياً ـ مستهدفة تحقيق المصلحة العامة واقعاً وقانوناً ، وأن تخضع تلك القرارات لرقابة هذه المحكمة لتتبين حقيقة ما تهدف تلك القرارات إلى تحقيقه ـ عدم مراعاة ذلك يترتب عليه الحكم بعدم صحة القرار لانطوائه على جزاء مقنع .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

جرت المحكمة على تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ـ يلزم لقبول دعوى عدم صحة القرار الإداري أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً نهائياً ، أي متمتعاً بقوة نفاذ ، بأن يكون من شأنه إحداث أثر في المركز القانوني للطاعن سلباً أو إيجاباً فإن لم يحدث القرار هذا الأثر في المركز القانوني للطاعن لا يجوز الطعن عليه ـ يخرج عن نطاق دعوى عدم الصحة القرارات التي لا تولد آثاراً قانونية في ذاتها ؛ لأنها لا تعتبر في هذه الحالة من القرارات الإدارية النهائية القابلة للطعن فيها بعدم الصحة ، وإنما تعتبر من قبيل القرارات التحضيرية أو الإجراءات التمهيدية التي لا يقبل الطعن فيها بعدم الصحة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض السلطة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، بمعنى أنه يجب لقيام القرار السلبي أن يكون هناك إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين ـ إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة ، وبالتالي تكون الدعوى جديرة بعدم القبول لإنتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

البحث في توافر القرار الإداري النهائي يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها ـ من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن القرار الإداري هو : إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة ـ ومن المستقر عليه أن القرار الإداري الذي يصدر من جهة الإدارة إما أن يكون إيجابياً معبراً عن إفصاح الإدارة الصريح عن موقفها ، وإما أن يكون سلبياً مترتباً على امتناعها عن إصدار قرار تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه . إذا كانت القوانين واللوائح خالية من أي إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما ، أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار ، فإن رفضها أو امتناعها عن إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة ـ يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري أن اختصاص المحكمة يقتصر على القرارات الإدارية النهائية سواء كانت إيجابية أو سلبية دون غيرها من القرارات والأعمال التحضيرية والتمهيدية التي ليس لها اثر قانوني معين .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

الأصل أن لجهة الإدارة وهي في سبيل وضع المخططات السكانية سلطة تقديرية واسعة لتحقيق المصلحة العامة ، ولها في سبيل ذلك تغيير استعمال الأراضي بما تراه محققاً لهذه المصلحة ـ المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداريين أن القرارات الإدارية تصدر محمولة على الصحة إلا إذا أثبت صاحب الشأن أن القرار الذي يطعن عليه قد شابه عيب أو أكثر من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري والتي نصت عليها المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري وهي : عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل ، أو مخالفة القوانين واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ـ خلو أوراق الدعوى مما يثبت أن جهة الإدارة قد استهدفت من هذا التصرف تحقيق مصلحة من ورائه غير المصلحة العامة أو أن القرار الصادر بتمليك الأرض المشار إليها إلى شخص آخر قد لحقه عيب من عيوب القرار الإداري ـ يكون النعي على القرار المطعون فيه بعدم الصحة غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً برفضه .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرارات المشوبة بعيب عدم الاختصاص البسيط تتقيد بمواعيد الطعن المقررة على خلاف القرارات المنعدمة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

وفقاً لنص المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ـ مؤدى هذا النص هو أن تكون السلطة الإدارية المعاب عليها عدم اتخاذ القرار ملزمة نصاً باتخاذ ذلك القرار ، أي أن تكون سلطتها في موضوع الدعوى سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية ـ عدم وجود نص قانوني أو لائحي يلزم الجهة الإدارية بالرد على الطلب ؛ فإن سكوتها عن ذلك التظلم أو الطلب لا ينشئ قراراً إدارياً سلبياً .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

وفقاً لنص المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ـ مؤدى هذا النص هو أن تكون السلطة الإدارية المعاب عليها عدم اتخاذ القرار ملزمة نصاً باتخاذ ذلك القرار ، أي أن تكون سلطتها في موضوع الدعوى سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية ـ عدم وجود نص قانوني أو لائحي يلزم الجهة الإدارية بالرد على الطلب ؛ فإن سكوتها عن ذلك التظلم أو الطلب لا ينشئ قراراً إدارياً سلبياً ـ تقدم المدعية إلى الجهة الإدارية بطلب وظيفة ، وأردفته بتقديم تظلم ولم ترد عليه الجهة الإدارية المدعى عليها ؛ فإن سكوتها عن ذلك التظلم أو الطلب لا ينشئ قراراً قابلاً للطعن عليه بعدم الصحة على معنى نص المادة (8) من قانون المحكمة ـ أثر ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

القرار الإداري الذي تصدره جهة الإدارة يكون محمولاً على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وأن الإدارة غير ملزمة بإبداء أسباب لقرارها ـ إذا أقامت القرار على أسباب معينة ، فإن القضاء الإداري يملك رقابة هذه الأسباب وتمحيصها والتحقق مما إذا كانت تتفق وأحكام القانون أو تخالفه والحكم ببطلان السبب إذا كان غير مشروع ، وبالتالي القضاء بعدم صحة القرار إذا كانت بقية الأسباب لا تكفي لحمل القرار على سببه الصحيح .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن رفض السلطات الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار إداري يعتبر بمثابة قرار سلبي منها بشرط أن يكون من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للوائح والقوانين ـ إذا كانت غير ملزمة قانوناً باتخاذه فسكوت الإدارة في هذه الحالة عن اتخاذ قرار لا يعد معبراً عن قرار إداري سلبي منها بالمعنى الذي حدده المشرع في الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المحكمة ـ خلو أوراق الدعوى مما يثبت أن المدعي تقدم بطلب مستوف الشروط لجهة الإدارة ولم يقم بتعبئة الاستمارة المعدة لذلك ، ولم يقدم أية مستندات لا يتصور أن تصدر جهة الإدارة أي قرار بالسلب أو الإيجاب بصدد أمر لم يتصل علمها به ـ يترب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يعرف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المستقر عليه أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ـ عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري ، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، وعبء الإثبات فيه محمول على المدعي .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري الذي تختص بمراجعته هو : إفصاح من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ـ إفصاح جهة الإدارة لا يشترط فيه ـ كقاعدة عامة ـ أن يفرغ في شكل محدد إلا إذا تطلب القانون أن يتخذ القرار شكلاً معيناً . - لكي تكون بصدد قرار إداري سلبي يتعين أن يكون القانون قد أوجب على جهة الإدارة اتخاذ قرار معين فترفض الجهة الإدارية ، أو تمتنع عن اتخاذه ـ المدعي مع آخرين أقر لهم الشرع الشريف بموجب أحكام شرعية بأنه ونهائية ملكيتهم للأراضي ـ يحق لهم بموجب أحكام المادة (12) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5 /80) أن يستخرجوا من الوزارة المدعى عليها سنداً يفيد تسجيل ملكية للأرض ـ تقدم المدعي إلى الجهة المدعى عليها بطلب استخراج ملكيات للأراضي وفقاً للآلية التي تضمنها الصلح المنصوص عليه في فصل الدعوى ، والمعتمد من ذات المحكمة في الحكم الصادر في الدعوى ، واعتباره في قوة السند التنفيذي ـ امتناع تلك الجهة عن إجابة طلبه يعد قراراً إدارياً سلبياً بالمعنى الذي حددته المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

اللجنة المحلية بنت قرارها المطعون فيه على أسس تقديرية بحتة دون أن تلتفت إلى دلالة سند التملك الذي قدمه المدعي إليها ، وفي ذات الوقت لم تنف حجية هذا السند كما أنها لم تناقش مدى انطباقه على الموقع المدعى به من عدمه ، وسببت قرارها على أساس عدم وجود دليل على شغل المساحة محل الدعوى ، وأنها وافقت على تمليك المدعي ثلاثة أفدنة مقارنة بالمواقع المجاورة ، وكذلك للمساحات التي كانت تروى بالزاجرة ؛ الأمر الذي يتبين معه مخالفة قرار اللجنة لسند له قوته القانونية فيما تضمنه من إثبات ملكية المدعي للأرض محل الدعوى وبالتالي التعدي على حق الملكية المصون بالنظام الأساسي للدولة ـ قيام الوزارة المدعى عليها بنظر موضوع صدر فيه سند تملك من قبل جهة مختصة في حينه بإصدار مثل هذه السندات ، وقبل تنظيم هذا الأمر بموجب قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) وقانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 2/1998 م ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة ؛ الأمر الذي ينحدر بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام الذي لا تلحقه أية حصانة في مواعيد رفع الدعوى ؛ الأثر المترتب على ذلك القضاء بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم القضاء بعدم صحة القرار المطعون فيه لانعدامه .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

المستقر عليه بخصوص القرار السلبي أنه إذا كانت القوانين واللوائح خالية من أي إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما ، أو إذا نصت على منعها من إصدار مثل ذلك القرار؛ فإن رفضها أو امتناعها عن إصداره لا يفضي في كلتا الحالتين إلى نشأة قرار سلبي مما يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

قرار سلبي
انتفاؤه

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب - 2025