خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

  • عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم
  • دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
* * *
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ  » ف » فصل » فصل من الخدمة » 

طبقًا للمواد (29، 33، 39) من قانون الجزاء العماني تعد العقوبة التي يقررها حكم قضائي نهائي وبات في مواجهة الموظف بالسجن لمدة ثلاث سنوات من العقوبات الجنائية الارهابية الشائنة (أي من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة)- صدور قرار الفصل من الخدمة بالاستناد إلى البند (د) من المادة (9-2-1) من لائحة شؤون الموظفين بالبنك وليس للبند (ج) من ذات اللائحة والذي يجيز مثل هذا الفصل يغدو معه قرار البنك مبنيا على أساس غير سليم من القانون- أثر ذلك- عدم صحة قرار الفصل من الخدمة.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن مدى اعتبار جنحة إساءة استعمال الوظيفة المدان بها المستأنف من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، فإنه ولئن كانت هذه الجريمة لم ترد ضمن الجرائم الجنحية الشائنة المبينة في المادة (33) من قانون الجزاء العماني والتي تعتبر كذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، إلا أن ما ورد في المادة المذكورة من جرائم شائنة لم يكن على سبيل الحصر- مناط ذلك – أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في أي قانون تحديدا جامعاً مانعا لتعذر وضع معيار ثابت في هذا الشأن، وقد عرف القضاء الإداري هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات، وسوء السيرة، والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل، وغيرر ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح وتنم عن ضعف في الخلق أملي على مرتكب الفعل هذا الأسلوب المنحرف بغية الحصول على مآربه الخاصة بعيداً عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي- مؤدى ذلك- صحة قرار الفصل.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن مدى اعتبار جنحة إساءة استعمال الوظيفة المدان بها المستأنف من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، فإنه ولئن كانت هذه الجريمة لم ترد ضمن الجرائم الجنحية الشائنة المبينة في المادة (33) من قانون الجزاء العماني والتي تعتبر كذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، إلا أن ما ورد في المادة المذكورة من جرائم شائنة لم يكن على سبيل الحصر – مناط ذلك- أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في أي قانون تحديدا جامعاً مانعا لتعذر وضع معيار ثابت في هذا الشأن، وقد عرف القضاء الإداري هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات، وسوء السيرة، والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح وتنم عن ضعف في الخلق أمل على مرتكب الفعل هذا الأسلوب المنحرف بغية الحصول على مآربه الخاصة بعيداً عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي- مؤدى ذلك- صحة قرار الفصل.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

مفاد أحكام المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) والمادة (210) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) أن للموظف حرية ترك الخدمة بتقديم استقالة على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير مشروط وصادر عن إدارة حرة وأن يكون محدداً بالطلب تاريخ انتهاء الخدمة وأن يقدم طلب الاستقالة قبل هذا التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وأن يظل هذا الطلب قائماًِ لحين صدور القرار – تطبيق – عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانوناً يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف على أساس الاستقالة – قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بقبول الاستقالة يغدو في هذه الحالة في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرار بقبول الاستقالة مما يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند (2) من المادة (6) من قانون المحكمة – مؤدى ذلك – عدم صحة القرار لمخالفته القانون – تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طبقاً لنص المادة (210) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) فإن من مقتضى صحة القرار الإداري القاضي بقبول طلب الاستقالة أن تكون الاستقالة غير مشروطة وأن تقدم بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد انتهاء الخدمة – تعليق الاستقالة على عدم الموافقة على طلب النقل هو طلب مشروط – قبول الجهة الإدارية لطلب الاستقالة بالمخالفة لنص المادة (210) من القانون المشار إليه من حيث عدم مراعاته لما اقتضته من وجوب تقديم الطلب قبل التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً يجرد الطلب من وصفه يحول دون اعتبار قرار إنهاء الخدمة قبولاً للاستقالة – من بين الشروط اللازمة لصحة قبول طلب الاستقالة أنيظل هذا الطلب قائماً لحين صدور القرار – استجابة الجهة الإدارية للشرط الوارد بطلب الاستقالة قبل صدور القرار تفترض سقوط الطلب – تأشير الجهة الإدارية بالموافقة على طلب سحب الاستقالة المقدم من المدعي عقب استجابة الأولى لطلب النقل وقبل صدور القرار يكون معه القرار الصادر بقبول الاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة وإنما فصلاً بغير الطريق التأديبي – مؤدي ذلك – عدم صحة القرار الإداري الصادر بقبول استقالة المدعي.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب - 2025