خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

  • عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم
  • دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
* * *
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ  » ر » رسوم » رسوم الدعوى » 

إن وحدات الجهاز الإداري للدولة معفاة من رسوم رفع الدعوى أو الطعن. أساس ذلك. نص المادة (107) من قانون محكمة القضاء الإداري.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تنص المادة (138) على أن "للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع منه أو من يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر"- تقديم المدعي طلب ترك الخصومة في الدعوى بمذكرة أودعها ملف الدعوى وأقر بذلك الترك شفوياً في الجلسة الثانية في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية يترتب عليها إثبات ترك المدعي للدعوى وتحميله كامل الرسم.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن كل ما يتعلق بالرسوم القضائية والحكم فيها تختص به المحاكم، لذا فمن باب أولى أن يكون الإعفاء من هذه الرسوم لغير القادرين مالياً من إختصاصها، لأن طلب الإعفاء يقدم إليها، بيان ذلك، أن المقصود بالرسوم الواردة بالمادة (15) من القانون المالي هي الرسوم الأخرى المستحقة للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها وليس من بينها الرسوم القضائية، إذ أن الإعفاء الممنوح للوزير المشرف على وزارة المالية إعفاء دائم بعكس الإعفاء من الرسوم القضائية فهو في الغالب إعفاء مؤقت. بيان ذلك- أنه إذا حكم بها على الخصم الآخر ألزمته كما يلتزم بها المعفي منها حالة خسارته للدعوى وزوال الخسارة.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طالب التفسير هو الملزم بمصاريف هذا الطلب عملاً بحكم المادتين (183) و(184) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طلب الوزارة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء المدعي من الرسوم القضائية لإعساره لا يرتب أدنى مصلحة للوزارة، لأن من يتحمل الرسوم في النهاية هو الخاسر في الدعوى، كما لا يستقيم مع ما حكمت به الدائرة الاستئنافية سابقاً (الاستئناف 10/2 ق.س) لذات الشخص حول ذلك لحيازته لقوة الشيء المقضي به- أثر ذلك- عدم قبول الدفع.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تنص المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بأنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر" تطبيق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

عدم قيام المدعي باستكمال سداد الرسوم المقررة على طلب التعويض المقرون بدعوى عدم الصحة يقتضي معه إلزام المدعي بسداد الرسم المقرر قبل النظر في الطلب- صدور حكم في دعوى عدم الصحة يستلزم معه إعادة الدعوى للمرافعة لسداد رسم طلب التعويض قبل نظره.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

ولئن كان الوزير المشرف على وزارة المالية هو وحده المختص بالإعفاء من الرسوم المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون المالي الصارد بالمرسوم السلطاني رقم (47) لسنة (98) إلا أن ذلك لا يطال الرسوم القضائية، فالحكم فيها تختص به المحاكم، لأن طلب الإعفاء يقدم إليها مما يعني أن المقصود بالرسوم الواردة في المادة (15) المشار لها هي الرسوم الأخرى والمستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها وليس من بينها الرسوم القضائية، لأنه في ظل عدم وجود نصوص قانونية صريحة أمام محكمة القضاء الإداري تنظم حالات الإعفاء من الرسوم القضائية والمساعدة القضائية، وكذا الجهة المختصة به والإجراءات التي يجب عليها اتباعها، تكون المحكمة المختصة والمرفوع إليها الدعوى هي المختصة بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وكذا طلبات المساعدة القضائية وبشرط أن يكون طالب الإعفاء غير قادر على رفعها وأن تكون دعواه محتملة الكسب.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إذا كانت المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تحمل المدعي ربع المصاريف في حالة تركه للخصومة في الدعوى أو تصالحه مع خصمه قبل أو في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فإن تركه للخصومة بعد ذلك لاسيما في الجلسة الرابعة في الدعوى الماثلة يلزمه كافة الرسم المقرر- أساس ذلك- نص المادة (140) من ذات القانون.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- الأصل في الرسم القضائي وجوب أدائه للجهة الإدارية التي أناط بها القانون تحصيله ولا يعفى منه إلا بنص يقرر ذلك، وفي حالات محددة، وقد خلا قانون محكمة القضاء الإداري ولائحة الرسوم بالمحكمة الصادرة بالقرار رقم (3/2001) من تحديد إجراء النظر في طلب الإعفاء من الرسم القضائي كما لم ينظم ذلك قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002). سبق للدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة أن قررت أن الاختصاص بالإعفاء من الرسوم القضائية مثله مثل المساعدة القضائية إنما يكون معقوداً للمحكمة المتعهدة بالدعوى كلما قدم إليها طلب بذلك من أي خصم فيها بمراعاة أن يكون طالب الإعفاء غير قادر على دفع الرسوم القضائية بعد إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الممكنة، وأن تكون الدعوى محتملة الكسب.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

المدعي يطلب تعويضه تعويضا مناسبا عن المدة التي قضاها في السجن (31) يوما- الثابت أن المدعي لم يدفع الرسم المقرر لهذا الطلب حتى تتمكن المحكمة من النظر فيه- أثر ذلك- الحكم باستبعاد الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم المقرر.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعين هم طلبة، وإذ أقر حكم الدائرة الاستئنافية الصادر بجلسة 31/5/2003 م في الاستئناف رقم (10) لسنة (3) ق.س مبدأ اختصاص المحكمة بنظر طلب المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم القضائية المقررة فإن المحكمة لا يسعها إلا الموافقة على إعفائهم من الرسوم المقررة على طلب التعويض لإعسارهم.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

المدعية لم تقم بسداد الرسم المقرر على طلب التعويض- مؤدى ذلك – القضاء باستبعاد هذا الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طبقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر – وتنص المادة (140) من القانون المذكور على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى – مفاد ذلك – أن ترك المدعي الخصومة في الدعوى في الشق المستعجل بعد أول جلسة وقبول الجهة الإدارية لذلك يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعي للخصومة في ذلك الشق مع إلزامه كامل الرسم.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب - 2025