خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

  • عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم
  • دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
* * *
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ  » أ » أجنبي » 

وجود مكفول المدعي على أراضي السلطنة متمتعا بالإقامة الشرعية فيها ، وأن المدة المحددة قانوناً لتقديم طلب تجديدها لم يحن أجلها بعد ، يجعل امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بتجديد إقامة مكفول المدعي قبل انتهائها لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً منها مما يقبل الطعن عليه بعدم الصحة ـ الأثر المترتب على ذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

قضاء هذه المحكمة استقر على أن إبعاد الأجنبي المبني على سلطة تقديرية للمفتش العام للشرطة والجمارك المرخص له فيها طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني 16/95 ، من المسائل التي تترخص الإدارة في تقديرها في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام بإعتباره أن إقامة الأجانب في البلاد تقوم على مجرد التسامح الودي من جانب الدولة المتروك تقديره لسلطتها إستناداً إلى سيادتها على إقليمها وحقها في إتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها ومصالح رعاياها وصيانة النظام العام والآداب فيها ـ إذا ارتبط الأجنبي صاحب الإقامة بروابط وثيقة بالبلاد ، فطاب مقامه فيها وتزوج من أهلها ، فإن هذا الزواج وإن لم يعصمه من أي يجري عليه حق الدولة في عدم تجديد إقامته وإبعاده ، إلا أن ذلك يقتضي توفر مبرر كاف يستند إلى قيام من تقرر إبعاده بعمل يهدد النظام العام .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إنه وإن كان السلطة الإدارية غير ملزمة بتجديد إقامة الأجنبي عند انتهاء مدتها ، وأن الترخيص له بالإقامة أو عدمه ، وكذلك مد مدة الإقامة أو عدمها وإبعاد الأجنبي بعد انتهاء مدة الإقامة المرخص له فيها هو طبقاً لقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية من المسائل التي تترخص الإدارة في تقديرها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام ، باعتبار أن إقامة الأجانب في البلاد تقوم على مجرد التسامح الودي من جانب الدولة المتروك تقديره لسلطتها ؛ استناداً إلى سيادتها على إقليمها وحقها في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها ومصالح رعاياها وصيانة النظام العام والآداب فيها ؛ إلا أنه إذا ارتبط الأجنبي صاحب الإقامة بروابط وثيقة بالبلاد فطاب مقامه فيها واستثمر هو وأسرته فيها أموالهم ، فإن هذا كله وإن لم يعصمه من أن يجري عليه حق الدولة في عدم تجديد إقامته وإبعاده ، إلا أنه يقيد جهة الإدارة بأن تكون الأسباب التي استندت إليها في قرار الإبعاد يؤيدها وقائع مادية صحيحة تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي لا تكتمل رقابته إلا بتأكده من قيام الوقائع المادية أو القانونية التي دفعت الإدارة لاتخاذ قرارها ، دون الخوض في مسائل الملاءمة التي تتمتع فيها الإدارة بجانب كبير من السلطة التقديرية ، وبذلك فإنه للمحكمة أن تفحصها إذا ما طعن فيها صاحب الشأن لتستبين مدى مطابقتها للقانون ؛ وبأن تكون الأسباب التي اتخذ على أساسها قرار الإبعاد تقطع بخطورة الذي تقرر إبعاده على الأمن العام وسلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد الوطني ، وأن تستند هذه الأسباب إلى أصول ثابتة في الأوراق تؤيدها وتفضي إليها للتأكد من قيام القرار على سببه الصحيح ـ ليس بشرط أن تتكامل في الوقائع التي تنسب للأجنبي لتبرير إجراء مطالبته بمغادرة السلطنة أركان جريمة معينة يصدر حكم الإدانة فيها ، وإنما تكون هذه الوقائع مستخلصة من أصول ثابتة في الأوراق ، ومن شأنها أن تجعل في بقائه على إقليم الدولة ما يزعزع الأمن فيها ، أو يهدد بخطر على النظام العام ، أو الآداب العامة .

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

طرد
مواطني دول مجلس التعاون

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب - 2025