خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

  • عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم
  • دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
* * *
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ  » أ » إثبات (أدلة) » قواعد عامة » 

إن استخلاص الوقائع وتقييم أدلة الإثبات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أدلة وقرائن متساندة في مجموعها ومؤدية عقلا إلى ما خلص إليه حكمها ولا ضرورة لمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في حد ذاتها وهذا النعي لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يفترض في الإجراءات أنها قد روعيت باستصحاب أن الأصل صحة الظاهر وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن استخلاص الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وتكييفها التكييف القانوني من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكفيلة بحمله.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما تستند إليه من أدلة في المعاملات التجارية لما هو مقرر من حرية الإثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن و بكافة طرق الإثبات وهذا ما نصت عليه المادة 3 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع في الدعوى فإن ذلك الحق يرد عليه الكثير من القيود من ذلك أن المحكمة ملزمة باحترام القواعد الموضوعية والإجرائية في الإثبات التي تحدد طريق الإثبات ولذا يجب على المحكمة ألا تكون عقيدتها إلا بناء على عناصر الإثبات التي قدمت لها وفقاً للقانون وطبقاً للإجراءات المنظمة له.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها فإنه يجب أن يشتمل الحكم في ذاته على ما يفيد أن المحكمة محصت الأدلة المعروضة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع أن تقم فضاءها على ما تستخلصه من أي دليل وليس للطاعن أن يناقش دليلاً أو قرينة معينة على حده طالما كانت باقي الأدلة المقدمة في الدعوى تكفي في مجموعة للتواصل إلى نتيجة التي خلص إليها الحكم.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

على المدعى إثبات دعواه بما يقدمه من أدلة يفترض فيها الايجابية ولمحكمة الموضوع السلطة والحرية في تقييم الأدلة ووزن البيانات واستخلاص واقعة الدعوى ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها لواقعه الدعوى سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

- إن استخلاص الواقع في الدعوي وتقدير الدليل ووزن البينات من إطلاقات محكمه الموضوع ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه مأخذه من الأوراق ويمنع التدخل طالما بنت محكمة الموضوع حكمها على أسباب سائغة موضوعية وقادرة على حمل قضائها . - ثبوت التعسف في استعمال الحق ، وثبوت المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما ، يوجب التعويض.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناُ بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعي خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً أو مدعى عليه فيتعين على الدائن إثبات المديونية فإن فعل تعين على المدين إثبات سداده المديونية.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقوم فيها من أدلة ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه من سلطة قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن تكييف المحكمة لعقد العمل وما استخلصته من الأدلة وما انتهت إليه لذلك من تقدير وللتعويض على اعتبار أن فصل المطعون ضده كان تعسفياً فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً حول استخلاص الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من الأدلة وقرائن الأحوال التي يكمل بعضها بعضاً مما يؤدي في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأي شك يتعين أن يفسر لصالح المتهم، وأن الشهادة السماعية لا تصلح أساساً للإدانة.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

عدم بيان محكمة الموضوع دور الطاعنة في الجريمة والدليل على اقترافها لها يوجب نقض الحكم جزئياً والقضاء ببراءتها.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فيما تنتهي إليه قناعتها إذا كان ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى، وطالما أن الحكم المطعون فيه جرى تسبيبه بشكل صحيح وناقش الأدلة المطروحة مناقشة قانونية سليمة فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تكون عقيدتها في الدعوى من أي دليل تطمئن إليه وتطرح ما يخالف ذلك لأن وزن البينة وتقديرها دون معقب عليها من اختصاص محكمة الموضوع.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون الأدلة الأخرى، بل يكفي أن تكون الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إذا تعرضت محكمة الموضوع بالتفصيل في حكمها للأدلة القولية والمستندية المتمثلة في تخطيط الحادث وحملت المسئولية للمتهم الأول فلا مجال لهذه المحكمة في نقض ذلك، ولا تجوز إثارته أمامها حيث إن كل ذلك في سلطة محكمة الموضوع.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن استخلاص الوقائع في الدعوى وتكييفها وتقدير الدليل فيها هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة وتكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

استخلاص الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول متى كان استخلاصها سائغاً وله اصل ثابت بالأوراق وقد بنى الحكم المطعون فيه إدانته للطاعن تحت المادة (96) مقروءة مع المادة (283) من قانون الجزاء على أدلة سائغة تكفي لحمل الإدانة.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يقتصر نطاق السلطة التقديرية للقاضي على تقدير الدليل وتحديد مدى قوته في الاقتناع ولا مجال لها من حيث تحديد أسلوب التنقيب عن الدليل وكيفية تقديمه لأنه يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة عرضت وأتيحت مناقشتها في المحاكمة.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

تقدير الأدلة والبراهين وقبولها ورفضها من اختصاص محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف محكمة الموضوع.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن تمييز البينات وقبولها وردها إلى غير ذلك هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إذا لم تلتفت المحكمة إلى دفاع الطاعن لجهة أن العقد صوري ولم تطالبها بالبينة يكون حكمها مستوجباً للنقض.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

يجب على قاضي الموضوع أن يبني حكمه على قواعد الإثبات فإنه لا يملك تأسيس حكمه على خلافها ويجب عليه أن يستنبطها من القانون استناطاً سليماً، فإن قضى بما يخالفها كان مخطئاً في القانون.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل ما انتهت إليه من قضاء.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

لا توجد قواعد قانونية تنظم الإثبات بصفة عامة حتى يمكن بناء الأحكام عليها ولذا فإن الأحكام العامة التي يعول عليها في أداء الشهادة هي قواعد الإثبات في الفقة الإسلامي، وذلك عملاً بإحكام النظام الأساسى للدولة ولا يحول ذلك دون الاسترشاد بأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، كما لا يحول دون الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المستقرة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظم المسألة محل النظر إلا أن ذلك مشروط بأن تتفق هذه النصوص أو هذه الاجتهادات مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم المعاملات والإثبات.

راجع الحكمتفاصيل المبدأ

سكوت
سكوت

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب - 2025