إن تفسير العقود والتعرف على إرادة العاقدين من إطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول ما دام ذلك التفسير سائغاً.
|
لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها.
|
إن تفسير العقود والمستندات مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان ذلك التفسير سائغاً وبعيداً عن المسح.
|
تفسير العقود ونشوء الالتزام واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
|
إن تفسير العقود واستخلاص نية عاقديها من سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الذي تحمله عباراتها أو لم تتجاوز المعنى الظاهر لها.
|
إن تفسير العقد المبرم بين الطرفين وبيان شروطه من الأمور التي تختص بها محكمة الموضوع.
|
تفسير العقود والمستندات والتعرف على الإدارة الحقيقة للطرفين منها وكذا استخلاص أي منها قد أخل بالتزاماته ومدى الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من ذلك ومقدار التعويض الجابر للضرر هو من الأمور التي تنفرد بها محكمة الموضوع متى بنت قضائها في ذلك على أسباب سائغة ومعقولة.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها الصحيح، ولا رقابة عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته وكانت قد بررت قولها بما يحمله.
|
تفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق.
|
تفسير العقود والمستندات والوصول إلى كنه نصوصها وسبر غور تفاصيلها من مسائل الوقع التي تختص به محكمة الموضوع من غير تدخل من هذه المحكمة، متي أقامت الأولى قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية الحمل ما صدر عنها من قضاء.
|
تفسير العقد بغرض التعرف على الإرادة الحقيقة للعاقدين من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا ما دامت قد التزمت بالضوابط القانونية ومنها أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فلا مجال للانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة العاقدين، وإنه إذا كان هنالك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، فالعبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هذه الإرادة هي الإرادة المشتركة للمتعاقدين، ويستهدي في تعرف النية المشتركة للتعاقدين بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجري في المعاملات، ومتى التزمت محكمة الموضوع في تفسير إرادة المتعاقدين بالقواعد القانونية التي تقدم ذكرها فإنها تكشف عن هذه الإرادة في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا.
|