المنافسة التجارية غير المشروعة. فعل تقصيري يستوجب مسئولية فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عليه. م(67) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. مناطه. قصد إحداث اللبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرفهم عنها.
|
ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجاريًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية
|
عقد السمسرة. ماهيته. م(327) من قانون التجارة رقم (26) لسنة 2007-المقابلة للمادة (324) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971.
|
الوكيل التجاري. ماهيته. م(2) ق(8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه.
|
الحساب الجاري والقرض المصرفي. ماهية كل منهما. اعتبار الأخير عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض أو الغرض المخصص له القرض.
|
السمسرة. اعتبارها عملًا تجاريًا. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجاريًا بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنيًا بالنسبة له.
|
مزاولة أعمال الوكالة التجارية. شرطه. وجوب قيد الوكالة بالسجل الخاص المعد بإدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة عنها. المواد (10) و(11) و(16) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين-المنطبق على واقع النزاع. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
|
أعمال السمسرة. اعتبارها عملًا تجاريًا. المادتان (209) و(210/4) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971-المقابلة للمادتين (3) و(5/3) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
|
نشاط المدرسة الخاصة. اعتباره عملًا تجاريًا. م (5/9) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. الاتفاق على ممارسة المطعون ضدها الأولى لهذا النشاط وحدها دون شريك قطري نصيبه 51% على الأقل من رأس مال الشركة بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (25) لسنة 1990 و(13) لسنة 2000 بنظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. أثره. بطلان الاتفاق بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام. لا ينال من ذلك موافقة وزارة التربية والتعليم على تعيين المطعون ضدها الأولى مديرة للمدرسة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ببطلان العقد محل النزاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
أحكام القوانين. عدم سريانها –كأصل عام- إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على العلاقات القانونية أو الآثار المترتبة عليها قبل العمل به. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون الذي وقعت في ظله. م (3) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004.
|