اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
الطعن بالتمييز. قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. علة وأساس ذلك: المادتان (288)، (290) إجراءات جنائية.
|
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
حدوث أمر طارئ بعد صدور أمر الإحالة. بما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي. للنيابة العامة إجراؤه وتقديم المحضر إلى المحكمة. أساس ذلك: المادة (154) إجراءات جنائية.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام التمييز.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام التمييز.
|
حق مأموري الضبط القضائي في سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه. أساس ذلك: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
|
النعي ببطلان سؤال الطاعن بمحضر الضبط لإجرائه دون الاستعانة بمترجم. حقيقته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته أمام التمييز.
|