جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: باتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما أنشئ من أجله.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
إثبات جرائم التزوير. ليس له طريق خاص.
|
مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة في التزوير. غير كاف لثبوت اشتراكها في ارتكاب التزوير والعلم به. ما دامت تنكر ارتكابه وخلا تقرير المضاهاة من أن المحرر المزور بخطها.
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
تضمن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الجلسات أن الحكمين صدرا في جلسة علنية. النعي بخلاف ذلك. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. عدم سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره: عدم قبول النعي.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
العبرة بنسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقع عليها من القاضي. عدم جواز إثبات ما يخالف الوارد بها إلا بالطعن بالتزوير.
|