لا يعيب الحكم معاقبة الطاعن بعقوبة تعزيرية في جريمة تناول مسكر. ما دام قد انتهى إلى عدم توافر تطبيق حد شرب الخمر.
|
إدانة الطاعن عن جريمتي تناول مسكر وإقلاق الراحة بسبب السكر ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد. لا يستلزم تنبيه.
|
استظهار الحكم توافر القصد الجنائي في جريمة سكر لدى الطاعن من تناوله كمية من البيرة في إحدى الفنادق. النعي عليه. غير مقبول.
|
نعي الطاعن أن نسبة الكحول في دمه التي أثبتها تقرير المختبر الجنائي حال قيادته مركبة آلية لا تجعله في حالة سكر يؤدي إلى غيبوبته وفقدان التمييز والإدراك. غير مقبول.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة من جريمتي السكر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئه. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبة الأخف. علة وأساس ذلك؟
|
تناول المسكر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات. يتوافر به الارتباط.
|
نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه توقيعه عقوبة واحدة عن جريمتي تناول المسكر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات رغم أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف قيادة مركبة بكيفية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر. لا محل له. ما دامت تلك التهمة لم ترد بأمر الإحالة.
|
مناط التأثيم في جريمة تعاطي الخمر: أن يكون ذلك في مكان عام أو أن يوجد في حالة سكر بالطريق العام أو يقلق الراحة بسبب سكره. أساس ذلك: المادة (270) عقوبات.
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
ارتباط جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير مسكر وشرب الخمر. ارتباطًا لا يقبل التجزئة. مؤداه: وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. أساسي ذلك: المادتان (84)، (85) عقوبات.
|
ارتباط جريمتي شرب الخمر وقيادة مركبة تحت تأثير مسكر ارتباطًا لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
|
انتفاء المسئولية الجنائية في حالة السكر. مناطه: تعاطي المسكر قسرًا أو بغير علم. أساس ذلك: المادة (54) عقوبات.
|
جريمة السكر في مكان عام وإقلاق الراحة بسبب السكر. المعاقب عليها بالمادة (270) عقوبات. ليست من الجرائم التي يجوز التصالح فيها. دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لجريمة إقلاق الراحة.
|