إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنشائها أسباباً مستقلة. عدم تناوله الإجراءات التي وقعت أمام المحكمة الأخيرة.
|
انغلاق طريق الطعن بالتمييز أمام النيابة العامة. متى فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. ما دام الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم من محكمة أول درجة.
|
جواز أن ينيب المتهم عنه مدافعاً – محامياً – للحضور أمام محكمة ثاني درجة إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون عقوبة الجلد مادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم. أثره: صيرورة الحكم الصادر في حقه حضورياً. مؤداه: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف النيابة العامة التهمة التي أغفلتها محكمة أول درجة. صحيح.
|
دون سماع شهود الإثبات. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماعهم.يوجب عليها إجابته لطلبه. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك: المادتان(183)(283/1) إجراءات جنائية.
|
العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
التمسك ببطلان إجراءات محاكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير جائز.
|
تمسك الطاعن أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة ببطلان اعترافه للإكراه دون التعرض لدفاعه الجوهري. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حدة: عدم تسويء مركز المتهم. تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس إلى الغرامة. مؤداه: اعتباره قضاءً جديداً يجوز معه للنيابة الطعن عليه بالتمييز ولو لم تطعن بالاستئناف.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. مؤداه: عدم جواز النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى أمام التمييز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
عدم التمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الواقعة. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصول على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى إلى ما تضمنه الحكم الابتدائي. ولو خالفته الرأي. لا عيب. ما دام التنافر منتفيًا.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح. أساس ذلك: المادة (288) إجراءات جنائية.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساسه: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
الأصل في المحاكمة. أن تجري في مواجهة المتهم الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. أساس ذلك: المادة (235) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
مسئولية الشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|