حق النيابة العامة في الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي. لو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي. قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز.
|
النعي على الحكم الابتدائي الحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز.
|
الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى. حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. عدم جواز قبول دليل ينال منها.
|
الحجية لا ترد إلا على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب؟
ما تستنتجه المحكمة من واقعة الدعوى المطروحة عليها. عدم حيازته حجية.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. علة وأساس ذلك؟
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضي بسقوط الاستئناف. غير جائز.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. علة ذلك؟
|
إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي وهي جريمة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز المادة المخدرة التي سبق محاكمة المطعون ضده عنها. أثره: وجوب تصدي المحكمة للفصل في موضوعها باعتبار أن العقوبة المقررة لها– وهي الغرامة الجمركية وفقاً للمادة (136) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن الجمارك– عقوبة نوعية ذات طبيعة خاصة مراعى فيها صالح الخزانة العامة.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حدة: عدم تسويء مركز المتهم. تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس إلى الغرامة. مؤداه: اعتباره قضاءً جديداً يجوز معه للنيابة الطعن عليه بالتمييز ولو لم تطعن بالاستئناف.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بعد قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. مؤداه: عدم جواز النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوي أمام التمييز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بعدم قبولها. النعي على الحكم الابتدائي والحكم والاستئنافي المؤيد له. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. غير جائز. علة ذلك: حيازتهما قوة الأمر المقضي.
|
الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بعدم قبولها. النعي على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. غير جائز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
محكمة الموضوع. عدم التزامها بنتيجة إجراءات الإثبات التي اتخذتها. لها أن تحكم في موضوع الدعوى بأدلة أخرى.
|
تمييز الحكم والإحالة. إثره .التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم التمييز حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها.
|
حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحًا. م (577) مدني.
|
الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم.
|
القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره.
|
الأحكام. حصر الطعن فيها في آجال محددة وإجراءات معينة. أثره. امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب عليها. مؤداه. لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
القرارات التي يصدرها القاضي بالإحالة. لا تحوز الحجية ولا يستنفد سلطته بإصدارها. اختلافها عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحكمة. الحجية لا تكون إلا للأحكام.
|
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
|
حكم الإثبات الذي لا يحوز قوة الأمر المقضي. عدم التزام المحكمة التي أصدرته بما يكون قد أفصح عنه من اتجاه. لها أن تقضي في الدعوى بما تراه حقًا وعدلًا دون أن يقيدها هذا الحكم في شيء.
|
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
|
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده. شمولها ما فصل فيه الحكم فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها.
|
قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالتمييز طالما لم يُقض عليه بشيء.
|
تمييز الحكم كليًا والإحالة. أثره. زوال الحكم المميز ومحو حجيته. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المميز. للخصوم أن يسلكوا أمام محكمة الإحالة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم قبل إصداره. لازمه. اتساع تمييز الحكم في الطعن الأول إلى الطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه والقضاء بانتهاء الخصومة فيه.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. مؤداه: عدم جواز النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى أمام التمييز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح. أساس ذلك: المادة (288) إجراءات جنائية.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
حجية الأحكام. شرطها. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين. م (300/1) مرافعات. السبب في معنى هذه المادة. ماهيته.
|
تمييز الحكم جزئيًا. أثره. نفاذه فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المميز أو مرتبطة به وحيازته قوة الأمر المقضي.
|
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المُميز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى على هَدي حكم التمييز الذي حسم مسألة الاختصاص بنظرها والفصل فيها لغير قاضي التنفيذ وحاز الحجية في هذا الخصوص. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له.
|
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
|
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
|
الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء مجددًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأسباب مغايرة لتلك التي استند إليها الحكم المحيل. عدم انطواء ذلك على مخالفة لحجية حكم آخر أو قيام تنازع سلبي في الاختصاص. علة ذلك
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. غير جائز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
صدور الحكم من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. مفاده: حيازته قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. علة ذلك؟
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن والذي اندمج مع الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك: حيازته قوة الأمر المقضي.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|