الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف.
|
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه: أن يكون اختيارياً. متى لا يعتبر كذلك؟
|
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وما وقع من وعد أو إغرء وأثره عليه في استدلال سائغ. متى رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
|
الاعتراف الذي يعمل عليه . شرطه : أن يكون اختيارياً. متى لايعتبر كذلك؟
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية.
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي. جوهري. وجوب مناقشته أو الرد عليه بما ينفي حصوله. ما دام الحكم قد عول عليه في قضائه بالإدانة.
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء دفع به المتهم المعترف أم دفع به غيره من المتهمين. مادام الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك؟
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. مادام الحكم قد عول عليه في الإدانة. وجوب بحث المحكمة للصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المدعى بحصولها لإكراهه عليه وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ متى رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
|
الاعتراف الذي يعوَّلُ عليه يجب أن يكون اختيارياً.
|