وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على أسباب الطعن. م (167) مرافعات. كفاية ذكر أيٍ منها ولو كان غير صحيح أو صيغ في عبارة موجزة وأيًا كان موضعها في الصحيفة طالما تنبئ عن جديته.
|
البطلان المترتب على خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب. نسبي مقرر لمصلحة الخصوم. مؤداه. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
أسباب الاستئناف. اتساعها لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية لإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض هذه الأسباب بالصحيفة وليس جميعها. للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه. اختلاف ذلك عن الطعن بالتمييز.
|
ثبوت أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد صدرا على الهيئة الطاعنة-الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني-رغم انقضائها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 وزوال شخصيتها المعنوية. أثره. بطلانهما وكذا صحيفة الاستئناف.
|
الخصومة. شرط صحتها. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على البيانات الواردة بالمادة (167) مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.
|