ثبوت انتهاء عقد العمل المُبرم بين الطاعن والمطعون ضدها في تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2004 المعمول به فى 6/1/2005. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور عليه وخضوعه لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها أن يتضمن عقد عمله نص يُقرر له هذا الحق. م (24) و(25) من ذات القانون. خلو العقد مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقية الطاعن في طلب مكافأة نهاية الخدمة.
|
ثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 في 6/1/2005. أثره. خضوع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة السابقة على نفاذ القانون المذكور لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي لتلك المكافأة أن يتضمن عقده نصًا يقرر له هذا الحق. المادتان (24) و(25) من ذات القانون. خلو عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقيته في طلب مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
|
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. عدم استحقاقه إلا بتحقق سببه. عدم قيام العامل بعمله لانتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل. أثره. امتناع صرف الأجر إليه.
|
استخراج ترخيص الإقامة وتجديده. شرط لمنح ترخيص العمل لغير القطري. وقوع هذا الالتزام على عاتق رب العمل. م (32) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته منها. (مثال بشأن استخلاص المحكمة سائغًا من عقد عمل استحقاق العامل للأجر الإضافي).
|
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أعماله. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور. (مثال لتسبيب معيب بشأن احتساب الأجر الإضافي استنادًا إلى تقرير الخبير).
|
امتداد علاقة العمل بعقود متتالية. اعتباره بمثابة عقد عمل واحد. مؤداه. عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. م (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 (الملغي). موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
تدبير مسكن للعامل بموجب نصوص عقد العمل. وقوعه على عاتق رب العمل عدم براءة ذمة الأخير من هذا الالتزام إلا بإعداد المسكن على النحو المتفق عليه في العقد. امتناع العامل عن الإقامة بالمسكن وتعويله على مسكن خاص به. أثره.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة قانونًا. أثره. إلزام من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل بما لا يتعد بدل الإخطار. م(49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (171/1) مدني.
|
تقديم العامل شهادات أو بيانات مزورة استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها. أثره. لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل دون اعتباره متعسفًا في ذلك. م (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
فسخ عقد العمل دون منح العامل مكافأة نهاية الخدمة أو سبق إنذاره في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 – ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ العامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62/3) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل ذلك.
|
حق العامل الذي أصيب بإصابة عمل في العلاج والأجر الكامل لمدة ستة أشهر ثم نصف الأجر حتى استقرار حالته إما بالشفاء أو ثبوت عجزه الدائم. م (19) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. مؤداه. بقاء علاقة العمل بين العامل ورب العمل بكل ما يترتب عليها من حقوق مقررة بالعقد والقانون إلى حين استقرار حالته إما بالشفاء والعودة إلى العمل أو إنهاء خدمته لثبوت عجزه. احتساب مدة خدمته في الحالة الأخيرة حتى تاريخ الإنهاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى عدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية لعدم اكتمال خدمته مدة سنة-بحسبان أنها المدة فيما بين تعيينه وإصابته-حال استمرار تلك الخدمة حتى إنهاءها بموجب تقرير اللجنة الطبية. خطأ في تطبيق القانون.
|
فسخ عقد العمل دون مكافأة أو سبق إعلان العامل في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004–ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. جواز اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ للعامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل هذا الإخلال.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل سواءً أبدى أسبابًا لذلك أو لم يبدها. أثره. عدم التزامه بالتعويض. للعامل الحق في الأجر عن مدة الإخطار إذا لم يلتزم صاحب العمل بمراعاتها. م (49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بيانًا لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
|
لمكافأة السنوية المقدرة بنسبة من الأرباح. عدم استحقاق العامل لها إلا بتحقق سببها. انتهاء خدمة العامل قبل انتهاء السنة المالية للمنشأة وحساب الأرباح والخسائر. أثره. حق العامل في استيداء المكافأة بعد انتهاء السنة المالية وعمل الميزانية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بمكافأة سنوية بنسبة من الأرباح المقررة بعقد العمل تأسيسًا على قِصَر مدة خدمته وعدم انقضاء فترة الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. علة ذلك.
|