طلب المقاصة القضائية. وسيلته. أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
|
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. قصور.
|
خلو أحكام القانون المدني القديم رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع – من تنظيم لأحكام الكفالة وعدم تضمن الشريعة الإسلامية حكمًا في خصوص تفريط الدائن في أي تأمينات أخرى ضمانًا لسداد الدين المكفول. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم العقد فيما يتعلق بإلزام الكفيل وشروطه وأعبائه. عدم إبراء ذمة الكفيل من الدين أو جزء منه ولو لم يتم السداد إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد أو بنص القانون أو التي تنطوي على مخالفة للنظام العام.
|
الالتزام. تقادمه بمضي خمس عشرة سنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص. م(195) من القانون المدني القديم المقابل لنص المادة (403) من القانون الحالي.
|
إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.
|
إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف قيمة الشيك فعلًا.
|
الحساب الجاري. ماهيته. قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. اعتبار هذا الرصيد دينًا عاديًا يخضع للتقادم العادي ولو كان مقيدًا في الحساب قيمة ورقة تجارية. المواد (332) و(338) و(339) من القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية (الملغى)-المنطبق على واقعة النزاع.
|
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والاطمئنان إليها والأخذ بها من عدمه. اطمئنان المحكمة إلى المخالصة المقدمة من المطعون ضده الأول وأخذها بها دليلًا على براءة ذمته من المبلغ المطالب به.
|
الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
|
الشيك وفقًا لقانون التجارة. ماهيته. أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. مؤداه. اعتباره أداة وفاء. جواز اعتبار الشيك أداة ضمان. أثره. فقدانه لطبيعته وصيرورته بمثابة كفالة تدور وجودًا وعدمًا مع الدين أو الالتزام المكفول. خضوعه لأحكام الكفالة.
|
دعوى حامل الشيك في الرجوع على الملتزمين به بحسبانه التزامًا صرفيًا. تقادمها بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. م (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
|