الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. سريانه على الوقائع اللاحقة بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وُجد قبل هذا التاريخ.
|
الأحكام العامة للشركات في التقنين المدني. الأصل أنها واجبة التطبيق ما لم يرد في التشريعات الخاصة تنظيمًا معينًا لكل نوع من أنواع الشركات التجارية على حدة. أثره. وجوب تطبيق أحكام القانون الخاص.
|
عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه.
|
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك.
|
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريان أحكامه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
|
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله. (مثال في إيجار).
|
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضاؤها.
|