العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق. هو بما تضمنه العقد متى كان مطابقًا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين.
|
أحكام القوانين. عدم سريانها كأصل عام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على العلاقات القانونية وآثارها الناشئة قبل العمل به. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون الذي وقعت في ظله. م (3) ق مدني رقم (22) لسنة 2004.
|
قيام القانون الخاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.
|
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.
|
تطبيق القانون على العلاقات التعاقدية. رهين بإرادة المشرع لا باتفاق الأطراف. أحكام القوانين الآمرة المعمول بها. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها.
|
ثبوت أن الطاعنين لم يقبضوا شيئًا من الأموال التي وهبها لهم المطعون ضدهم مما يطالبون به ومنازعة الأخيرين لهم في طلب تسليم الأموال وإنكارهم أي حق لهم فيها. مؤداه. اعتباره رجوعًا منهم في الهبة. أثره. فسخ الهبة بأثر رجعي واعتبارها كأن لم تكن. إقامة الطاعنين دعواهم تأسيسًا على أن الهبة قائمة وملزمة للمطعون ضدهم. لا أساس له. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. النعي عليه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالتمييز.
|
ثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 في 6/1/2005. أثره. خضوع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة السابقة على نفاذ القانون المذكور لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي لتلك المكافأة أن يتضمن عقده نصًا يقرر له هذا الحق. المادتان (24) و(25) من ذات القانون. خلو عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقيته في طلب مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
|
ثبوت أن إصابة العمل التي ألمت بالطاعن وأحدثت به نسبة العجز كانت بتاريخ 10/9/2007. أثره. وجوب تقدير قيمة التعويض باعتبار قيمة الدية طبقًا للقانون رقم (15) لسنة 2003 الساري وقت حدوث الإصابة. لا محل لتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 الصادر في 11/8/2008 بتعديل قيمة الدية. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
القانون القطري. هو الأساس في تكييف العلاقة القانونية التي يُنشئها العقد متى كان أحد أطرافه قطري وتم التعاقد في دولة قطر. المادتان (10) و(27) من القانون المدني.
|
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. إبرام العقد الذي توسط فيه. م (326) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971- المنطبق على واقعة النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عملاً بالمادة (330) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006- الغير منطبق على واقعة النزاع- رغم انتهائه إلى عدم إبرام العقد محل الوساطة. خطأ في تطبيق القانون.
|