العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق. هو بما تضمنه العقد متى كان مطابقًا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض الشركة المطعون ضدها الثانية لتخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتمكينها من العين المؤجرة وتأجيرها إلى الغير رغم ثبوت أن عقد الإيجار مثار النزاع محررٌ بين الطاعن كمؤجر والمطعون ضده الأول – مالك المؤسسة الفردية – كمستأجر ولم تكن المطعون ضدها الثانية طرفًا فيه. خطأ في تطبيق القانون.
|
العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن طلب الإخلاء. هو بما تضمنه العقد من وصف للعين المؤجرة متى جاء مطابقًا لحقيقة الواقع. ورود عقد الإيجار على مكان مفروش. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني المنظمة لانتهاء الإيجار. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني على عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2006. انتهاؤها بإنتهاء مدتها. لا عبرة في ذلك بالغرض الذي استؤجرت العين من أجله.
|
آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقًا بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به.
|
تمسك الطاعنة باستئجارها ستة وثلاثين محلًا من المطعون ضدها حُررت بشأنها اتفاقات مبدئية وسددت مبالغ مالية لحجزها ولم تتسلم منها سوى سبع محلات فقط فلا تستحق الأجرة فيما جاوزها. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بأجرة المحلات جميعها استنادًا لتقرير الخبير الذي احتسب الأجرة من التاريخ المحدد في عقود الإيجار دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان. قصور.
|
أراضي المنطقة الصناعية. من أراضي الخدمات المساندة. استثناؤها من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. مؤداه. عقود الإيجار الواردة على تلك الأراضي أو المباني والمنشآت المقامة عليها. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديدًا للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م(25/1) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
|
الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد. ماهيتها. إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمرًا على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدًا من الجسامة بحيث لو علمه الآخر لما أقدم على التعاقد. المادتان (134/1) و(135) مدني. (مثال في إيجار).
|
القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره.
|
عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة له ما لم يلحقه اتفاق صريح أو ضمني على امتداده لمدة أخرى.
|
فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به.
|
العقد شريعة المتعاقدين. عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها. وجوب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة المتعاقدين المشتركة. علة ذلك.
|
إقامة الطاعنة دعواها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها لأجرة عين النزاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى باعتبار أن الأجرة قد سُددت عن كامل مدة الإيجار بشيكات على نحو ما اتُفق عليه ببنود عقد الإيجار رغم تمسك الطاعنة بعدم تقديم تلك الشيكات وخلو الأوراق مما يفيد صرفها. قصور.
|
العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
|
فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه. أثره. بقاء الآثار التي أنتجها قبل الفسخ قائمة. المقابل المستحق عن المدة المنفذة له صفة الأجرة لا التعويض. اعتبار العقد مفسوخًا من وقت الحكم النهائي بفسخه لا قبله. انتفاء أحقية المؤجر-طوال سريان العقد–في التعويض عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة في غير ما يضربه قانونًا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
|
لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن. المادتان (21) و(22) من ذات القانون. مؤداه. انحسار اختصاص اللجنة بالفصل في أي منازعة ناشئة عن أية علاقة أخرى.
|
الدعوى بفسخ عقد المستأجر الأصلي. اختصام المستأجر من الباطن فيها. غير لازم. علة ذلك. بقاء المستأجر من الباطن منتفعًا بالعين المؤجرة حتى صدور حكم نهائي بالفسخ. أثره. التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدول موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|