الاستئناف. لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه. علة ذلك.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مؤداه. وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه هذه الطلبات من أسباب سواءً ما تعرضت أو لم تتعرض له منها ما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها. لا يحول دون ترتيب هذا الأثر تصدي محكمة الاستئناف لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب.
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م (169) و(170) مرافعات. ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. علة ذلك. (مثال في إيجار).
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية لنظرها بما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. المادتان (169) و(170) مرافعات. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م(172) مرافعات. علة ذلك.
|
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. ما يتغير به موضوع الدعوى. وسيلة الدفاع الجديدة. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
|