لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إليه في أسباب حكمها. شرطه. أن تكون النتائج التي توصل إليها قائمة على مقدمات تحملها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
|
ثبوت انتهاء عقد العمل المُبرم بين الطاعن والمطعون ضدها في تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2004 المعمول به فى 6/1/2005. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور عليه وخضوعه لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها أن يتضمن عقد عمله نص يُقرر له هذا الحق. م (24) و(25) من ذات القانون. خلو العقد مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقية الطاعن في طلب مكافأة نهاية الخدمة.
|
استناد الحكم إلى جملة أدلة وقرائن متساندة منها دليل معيب ولا يبيّن أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاءها مع استبعاد هذا الدليل الفاسد. أثره. بطلان الحكم.
|
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم المختلفة. استقلال قاضي الموضوع به.
|
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تطرحه وتقضي في الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى. شرطه. أن يكون قائمًا على ماله أصل في الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
|
قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى. شرطه. أن يجد في تقرير الخبير المنتدب وأوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لاقتناعه بالرأي الذي انتهى إليه.
|
تعيين خبير في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها وحدها تقدير لزوم هذا الإجراء من عدمه بغير معقب عليها في ذلك. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة إلى ندب خبير.
|
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
|
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري وشمله الحكم الصادر بندب الخبير. قصور.
|
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أعماله. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور. (مثال لتسبيب معيب بشأن احتساب الأجر الإضافي استنادًا إلى تقرير الخبير).
|
عدم أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير. وجوب أن تبين أسباب ذلك في حكمها. المادتان (215) و(355) مرافعات. مخالفة ذلك. أمر تنظيمي لا يرتب جزاءً ما. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق لعدم إيراده الأسباب التي حملته على مخالفة ما ثبت بتقرير الخبير. لا أساس له.
|
التفات الحكم عن طلب تعيين خبير في الدعوى. لا عيب. شرطه. أن يكوِّن عقيدته فيها من كامل أوراقها وخلوها مما يستأهل ندب الخبير.
|
إجابة طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أو ندب خبير في الدعوى. المادتان (228) و(333) مرافعات. مناطه. للمحكمة الالتفات عن طلب الخصم بشأنهما إذا قصَرت قضاءها على انتفاء صفة الخصم الآخر في الالتزام بالحق المطالب به والذي خُصِّص طلب تقديم المستندات أو ندب الخبير سبيلًا لثبوته.
|
خلو محضر معاينة أرض التداعي الذي أجراه عضو الدائرة المنتدب مما يشف عن تكوينه رأيًا في موضوع النزاع أو تأديته شهادة فيه. عدم اعتباره سببًا من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من نظر موضوع النزاع والفصل فيه. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان. لا أساس له.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحًا متفقًا وواقع الدعوى.
|
السمسرة. اعتبارها عملًا تجاريًا. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجاريًا بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنيًا بالنسبة له.
|
طلب المحكمة من الخبير إبداء الرأي في اعتراضات الخصوم على التقرير التي لا يحتاج فيها إلى مناقشتهم لابتنائه على أسس فنية بحتة. لا يوجب على الخبير دعوة الخصوم.
|
محكمة الموضوع. لها تقدير عمل الخبير والأخذ بنتيجته محمولة على أسبابه. (مثال لتسبيب سائغ بشأن رفض المحكمة طلب مقابل عمل إضافي استنادًا لتقرير الخبير).
|
محكمة الموضوع. لها تقدير أعمال الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها لاقتناعها بصحة أسبابه وطرح ما عداه. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها-من بعد-بتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم التي ليس من شأنها التأثير في الحقيقة التي اقتنعت بها.
|
اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا في الدعوى. مناطه. صدور حكم بندبه ومباشرته المأمورية بين خصوم ممثلين فيها. علة ذلك.
|
دعوى إثبات الحالة. ماهيتها. تقرير الخبير المقدم فيها. لا يقيد القاضي عند نظره لموضوع النزاع.
|
أخذ محكمة الموضوع-في حدود سلطتها التقديرية-بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد-من بعد-على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها أن تعوِّل في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى.
|
محكمة الموضوع. لها حرية تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجزم بما لم يقطع به في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وتستطيع أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.
|
شركة المحاصة. ماهيتها. م(52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م (6) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات شراكة المطعون ضده للطاعن وخلوصه من شهادة الشهود والقرائن إلى ثبوت تلك الشراكة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقارير الخبراء ومدى كفاية أعمال الخبير واستخلاص ما تراه منها كلها أو بعضها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولا مخالفة فيها للثابت في الأوراق.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء فيها دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله.
|