الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
|
فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به.
|
فسخ عقد العمل دون منح العامل مكافأة نهاية الخدمة أو سبق إنذاره في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 – ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ العامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62/3) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل ذلك.
|
فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه. أثره. بقاء الآثار التي أنتجها قبل الفسخ قائمة. المقابل المستحق عن المدة المنفذة له صفة الأجرة لا التعويض. اعتبار العقد مفسوخًا من وقت الحكم النهائي بفسخه لا قبله. انتفاء أحقية المؤجر-طوال سريان العقد–في التعويض عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة في غير ما يضربه قانونًا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
|
فسخ عقد العمل دون مكافأة أو سبق إعلان العامل في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004–ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. جواز اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ للعامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل هذا الإخلال.
|
فسخ العقد. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به. ليس لأحدهما التحلل من الالتزامات الواردة بالعقد بإرادته المنفردة.
|
نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدول موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|