انتهاء عقد الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها بوضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. م 27 من قانون الإيجار (الملغي) رقم 2 لسنة 1975.
|
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف.عدم اقتصاره على الأعمال الصادرة من شخصه. اتساعه لضمان الأعمال الصادرة من الأشخاص الذين مكنت لهم صلتهم بالمستأجر الإضرار بالعين أو إساءة استعمالها. أثره. وجوب إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان هناك مقتض.
|
فسخ عقد الإيجار– بعد البدء في تنفيذه – ليس له أثر رجعي. اعتبار العقد مفسوخًا من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائي بفسخه. رجوع أحد الطرفين على الآخر بادعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل الفسخ. أثره. وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية دون التقصيرية.
|
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة بدون عذر مقبول. م 29 ق 2 لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن. جواز التنازل عنه صراحةً أو ضمنًا في أي وقت باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته عليه. م 65 من القانون المدني.
|
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. إغفاله دفعًا أو وجه دفاع جوهري مطروح عليه أو يقيم قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق أو تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى ما انتهى إليه. أثره. بطلان الحكم.
|
الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مناطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. م (29/1) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن. مؤداه. وجوب بيان المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها والدليل الذي أقامت عليه قضاءها.
|
تعدد المستأجرين لعين واحدة. المفاضلة بينهم. العبرة فيها لمن سبق منهم وضع يده على العين المؤجرة دون غش. م(16) ق(2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني - المنطبق على واقعة النزاع. ثبوت تاريخ عقد إيجار المستأجر حَسَن النية قبل أن يضع غيره اليد على العين المؤجرة. أثره. لا محل لإعمال حكم سبق وضع اليد عند المفاضلة بينهما.
|
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
|
الإخلاء للهدم لإقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية. م19/5 (ب) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مناطه. صدور ترخيص من الجهة المختصة بهدم المبنى القائم هدمًا كليًا إلى سطح الأرض وترخيص آخر بإنشاء مبنى جديد محله مع موافقة الجهة المسئولة على تخصيصه لأعمال استثمارية أو تجارية وأن تظل التراخيص والموافقات سارية المفعول حتى قفل باب المرافعة في الدعوى. مؤداه. الترخيص بإجراء تعديلات في المبنى المؤجر بالتعلية أو الإضافة أو الهدم الجزئي أو إجراء أعمال لازمة لتغيير الغرض المستخدم فيه أصلًا. لا يتحقق به سبب الإخلاء المذكور.
|
عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديدًا للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م(25/1) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
|
إخلاء العين المؤجرة لرغبة المؤجر في هدمها. م19/5 (أ، ب) ق4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. حالتاه. أ- مُضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى. ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية. كفاية أيٍ منهما بذاتها سببًا للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستلزمًا لإجابة طلب الإخلاء اجتماع الحالتين معًا. خطأ في تطبيق القانون.
|
إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة لحاجته الشخصية إلى العين المؤجرة. إضافته أمام الاستئناف طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. اعتباره طلبًا جديدًا لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع هذا الطلب. خطأ في تطبيق القانون.
|
ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية عن أعيان النزاع في تاريخ تال لنفاذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 2006 وصدور القانون رقم (4) لسنة 2008 متضمنًا بنص آمر على امتداد عقود الإيجار القائمة لمدة سنتين تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010. أثره. عدم جواز طلب إخلاء أعيان النزاع قبل هذا التاريخ. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيًا إلى رفض طلب الطاعنين اعتبار العلاقة الإيجارية منتهية. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
التنبيه بالإخلاء. ماهيته. تحقق الأثر المترتب عليه. شرطه. دلالة عبارته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهيًا في تاريخ معين.
|
عقد الإيجار. الأصل انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة فيه. رغبة أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة. وجوب أن ينبه على الطرف الآخر قبل الإخلاء بشهرين إذا جاوزت مدة العقد ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول. المادتان (24) و(25) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني-المنطبق على واقعة النزاع.
|
امتناع المؤجر عن استلام الأجرة من المستأجر في ميعاد استحقاقها. للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره.
|
شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن. وجوب أن يصدع به المستأجر دون مناقشة الأسباب التي دعت المؤجر أن يفرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقًا أو مقيدًا.
|
صورة المحرر الرسمي الغير صادرة عن الموظف المختص بإصدارها والذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. لا تُعد صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا. (مثال في إيجار لتسبيب معيب بشأن استناد الحكم في قضائه بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة على صورة محرر رسمي مجحود لم يُقدم أصله).
|
مسئولية المستأجر عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعمالها استعمالًا غير مألوف. التزامه برد العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
|
لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن. المادتان (21) و(22) من ذات القانون. مؤداه. انحسار اختصاص اللجنة بالفصل في أي منازعة ناشئة عن أية علاقة أخرى.
|
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان قائمًا بحسب شروطه.
|
القضاء بفسخ عقد الإيجار. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي ولو كان مأذوناً به من المؤجر. مؤداه. للمستأجر من الباطن الحق والمصلحة في استئناف الحكم ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز استئناف المطعون ضدها –المستأجرة من الباطن- صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|