تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير.
|
تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته.
|
منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيسًا لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلًا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
|
حلول الطاعن الأول–وزير العمل والشئون الاجتماعية–محل الطاعن الثاني-وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان–في الاستئناف المرفوع بشأن دعوى فسخ العقد المحرر بين الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول والتعويض بعد إلغاء الوزارة التي يمثلها الطاعن الثاني بموجب القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 وصدور القانون رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزراء. أثره. ثبوت الصفة للطاعن الأول في تمثيل الدولة في التقاضي بشأن العقود المحررة عن المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين العجزة إعمالًا للقانون رقم (1) لسنة 1964. مؤداه. عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة.
|
القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوى لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعن. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيّنها القانون.
|