عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها. إلا بطلب كتابي من إدارة الجمارك. أساس ذلك؟
|
إقامة الدعوى الجنائية قبل ورود طلب من إدارة الجمارك بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب. أثره: انعدام اتصال المحكمة ولو ورد الطلب بعد تحريك الدعوى. وجوب اقتصار حكم المحكمة على القضاء بعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟
مضي الحكم المطعون فيه. نظر موضوع الدعوى. بالرغم من تسليمه بأن طلب رفعها من الجهة المختصة قد صدر بعد تحريك الدعوى الجنائية. يبطله. أثر ذلك؟
|
لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.
|
إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي وهي جريمة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز المادة المخدرة التي سبق محاكمة المطعون ضده عنها. أثره: وجوب تصدي المحكمة للفصل في موضوعها باعتبار أن العقوبة المقررة لها– وهي الغرامة الجمركية وفقاً للمادة (136) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن الجمارك– عقوبة نوعية ذات طبيعة خاصة مراعى فيها صالح الخزانة العامة.
|
حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي. عدم تقيدهم في ذلك– بالنسبة للأشخاص– بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
وكانت المادة (147) من قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك قد نصت على أنه:" لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي
|