صدر قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيد لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك؟
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في هذه الجريمة. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
القانون الأصلح للمتهم لا يسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية. علة وأساس ذلك؟
تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971 (الملغي). لا يتطلب شكوى من المجني عليه. ما دامت الدعوى الجنائية حركت قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 (الجديد).
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
|
عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك. المادة (357) من قانون العقوبات.
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة. الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة شيك بدون رصيد. جوهري. وجوب أن تعني المحكمة بتحقيقه والرد عليه بأسباب سائغة.
|
الشيك في حكم المادة (357) عقوبات. تعريفه؟
استيفاء الشيك مقومات جعله أداة وفاء في نظر القانون. أثره: طرح قول الطاعن أنه تحرر كشيك ضمان.
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت لإعطاء الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لهذه الجريمة. أثر ذلك: طرح قول الطاعن أن الشيك قد حرر على سبيل الضمان.
|
دفاع الطاعن بانحسار وصف الشيك عن الصك لخلوه من لفظ (شيك) بمتنه. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.
|
سداد كامل قيمة الشيك. مفاده: تصالح المتهم مع المجني عليه. أساس ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح لسداد كامل قيمة الشيك. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
دفاع الطاعن بحصول المجني عليه على الشيك بطريق الاحتيال وتقديمه الدليل على دفاعه. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
|
النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. مادام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
|
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق بأن نسب للطاعن إقراراً بتحرير الشيك. غير مقبول. ما دام لم يبين منه أو من أسباب الحكم المستأنف ذلك الإقرار.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحققها؟
|
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ صدوره.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟
الأسباب التي دعت لتحرير الشيك وأنه على سبيل الضمان. لا عبرة بها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك: المادة (359) عقوبات.
|
صدور قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك؟
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟ الأسباب التي دعت لتحرير الشيك. لا عبرة بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لذلك. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بتوكيل عام في قضايا الشيكات دون تخصيص. ودون تحديد واقعة الجريمة. غير كاف لرفع قيد تحريك الدعوى الجنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استنادًا إلى أن المحكوم عليه قدم رخصة قيادة سارية. مفاده: اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره: بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك؟
|
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد. للمحكمة تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها مادام الطاعن لم ينكر تحريرها وإعطاءها للمجني عليه.
|
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد. يتحقق به معنى طرحه للتداول. أثره: انعطاف الحماية القانونية عليه بحسبانه أداة وفاء كالنقود. مؤداه: عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره. علة ذلك: اعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.
|
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بغير شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أثره: عدم قبول الدعوى الجنائية. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|
الدفع بانتفاء الركن المادي في جريمة شيك بدون رصيد لتخلف فعل الإعطاء لكون الشيك وديعة لم يتم التخلي عنه أو طرحه للتداول. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك: حاجته لتحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة المحكمة.
|
سقوط الحق في الشكوى وفقاً للمادة (7) إجراءات جنائية. بدء سريانه: من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. علماً يقينياً.
|
دفاع الطاعن القائم على عدم صرف الشيك لعدم اكتمال التوقيعات عليه. غير مجدٍ. مادام الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت الوقائع قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
|
وكان قانون التجارة المشار إليه - الساري على واقعة الدعوى - قد استلزم في المادة (561) منه أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود ، ونص في المادة (562) على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً ،
|
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى.
|