تقدير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
الحماية التي يسبغها القانون على الاسم التجاري ليست قاصرة على منع الغير من استعماله. امتدادها إلى منع استعمال اسم مشابه له
|
مناط الحماية على ملكية العلامة بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها. هو بتسجيلها. أساس ذلك؟
|
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه واستناده في ثبوت التقليد على رأي مأمور الضبط القضائي وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. قصور.
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على عدم توافر أحكام قانون مكافحة الغش بالرغم من تعديل هذا الوصف بقانون العلامات التجارية أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون. لا يؤذن لمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه. لانحصار طعن النيابة في التطبيق الخاطئ لمواد قانون مكافحة الغش دون النعي بعدم إعمال قانون العلامات التجارية.
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
إدانة الطاعن بجريمة عرض ساعات يد نسائية مقلدة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الغش في المعاملات التجارية رغم أن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية. خطأ في القانون. يوجب التمييز والإعادة. أساس ذلك؟
|
تسجيل العلامة التجارية هو مناط حماية ملكيتها بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها. المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002. علة ذلك: اعتباره ركناً من أركان الجريمة.
|
عدم استظهار الحكم ما بين العلامة المؤثم تقليدها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه واستناده في ثبوت تقليدها على رأي الخبير المنتدب حال كون ذلك من الحقائق القانونية التي يستقل قاضي المواد الجنائية في إثباتها إلى الدليل الذي يقتنع به وحده لا على رأي غيره. قصور.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سبق استخدام المطعون ضده الأول للاسم التجاري محل النزاع وتسجيله بدولة قطر منذ عام 1991 قبل الشركة الطاعنة. النعي على الحكم عدم بحثه مسألة الحماية الدولية لهذا الاسم طبقًا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية-والتي تم التوقيع عليها من دولتي الإمارات وقطر عامي 1996 و2001 غير منتج.
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
تقدير ما إذ كان للاسم التجاري ذاتية متميزة عن غيره. وجوب النظر إليه في مجموعه لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبه. مؤداه. امتداد الحماية القانونية إلى تلك العناصر بالقدر الذي يمنع اللبس أو الخلط بين الاسمين
|
السمة التجارية. ماهيتها. تقدير ما إذا كانت للسمة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها. مؤداه. امتداد الحماية القانونية إلى تلك العناصر بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى.
|