لا ضرورة للأعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجدٍ بفعل المدين.
|
إبراء ذمة المدين. وسيلته. عرض تنفيذ التزامه على الدائن بالكيفية التي رسمها القانون دون توقف على قبول منه. المادتان 519، 520 من قانون المرافعات.
|
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ موجبًا للمسئولية. تحقق هذه المسئولية والتعويض عنها. شرطه. نشوء ضرر عن هذا الخطأ.
|
الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسلم المدير المال من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه. التوقيع بعنوان المؤسسة الفردية من مديرها أو من يمثله. انصراف أثره إلى مالكها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون.لا أساس له.
|
خلو أحكام القانون المدني القديم رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع – من تنظيم لأحكام الكفالة وعدم تضمن الشريعة الإسلامية حكمًا في خصوص تفريط الدائن في أي تأمينات أخرى ضمانًا لسداد الدين المكفول. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم العقد فيما يتعلق بإلزام الكفيل وشروطه وأعبائه. عدم إبراء ذمة الكفيل من الدين أو جزء منه ولو لم يتم السداد إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد أو بنص القانون أو التي تنطوي على مخالفة للنظام العام.
|
الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
|
اعتبار الحادث قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية. شرطه. أن يبلغ من الشدة مدىً يجعل من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. معيار ذلك. أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع من أشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ومن شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا بالنسبة لأي شخص في موقف المدين.
|
صدور قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلي له. أثره. استحالة طلب المطعون ضده الأول التنفيذ العيني بتثيبت ملكيته لعقار النزاع وتعديل تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري. له أن يطالب بحقه الشخصي في نصف قيمة التعويض المنصرف عن نزع الملكية. تقادم هذا الحق بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ قيام الجهة الإدارية نازعة الملكية بصرف التعويض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. علة ذلك.
|