دعوى حامل الشيك في الرجوع على أي من الملتزمين به بحسبانه التزامًا صرفيًا. تقادمها بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
|
مدة السنة المنصوص عليها في المادة 8/ 2 من قانون العمل رقم 3 لسنة 1963 مدة تقادم مسقط يرد عليها الوقف والانقطاع.
|
الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين. تقادمها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المتولدة عنها. المادة (800) من القانون المدني الجديد. سريان هذه القاعدة من وقت العمل بالقانون الحالي في 8/9/2004 عملًا بالمادة (7) منه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الدعوى المرفوعة في 29/3/2005 قد انقضت بالتقادم الثلاثي دون أن يُعمل الحكم الوارد بالمادتين (7، 800) من القانون المدني الجديد. خطأ في تطبيق القانون.
|
الالتزام. تقادمه بمضي خمس عشرة سنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص. م(195) من القانون المدني القديم المقابل لنص المادة (403) من القانون الحالي.
|
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. م(266) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. عدم سريان هذا الحكم على دعوى التعويض عما يحدثه الشيء المبيع من ضرر للغير ولو كان سببه عيب خفي فيه. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة (74) من ذات القانون. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي أو الاتفاقي. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
التقادم. وقف سريانه. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب أو لاعتبارات تتعلق بشخصه أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون للقوة القاهرة. المادتان (219) و(411) من القانون المدني الحالي المقابلتان للمادتين (74) و(203) من القانون المدني السابق.
|
خلو عقد الكفالة من الاتفاق على تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الدائن عند التقاعس عن الوفاء بما يستحقه من ناتج التعامل على الدين المكفول. أثره. استحقاق الاخير للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك.
|
النصوص الواردة في القانون المدني رقم (22) 2004 بشأن التقادم. عدم سريانها إذا كان التقادم قد تقرر بموجب نص في تشريع سابق ولم تكتمل المدة المحددة لترتيب أثره القانوني. مؤداه. سريان نصوص القانون الجديد على المدة الباقية. م (5/1) ق مدني. استحداث القانون الأخير تقادمًا لم يكن مقررًا في نص سابق. أثره. عدم سريان التقادم إلا من تاريخ سريان القانون الجديد.
|