ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه: من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
الحساب الجاري. ماهيته. قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. اعتبار هذا الرصيد دينًا عاديًا يخضع للتقادم العادي ولو كان مقيدًا في الحساب قيمة ورقة تجارية. المواد (332) و(338) و(339) من القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية (الملغى)-المنطبق على واقعة النزاع.
|
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. م(266) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. عدم سريان هذا الحكم على دعوى التعويض عما يحدثه الشيء المبيع من ضرر للغير ولو كان سببه عيب خفي فيه. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة (74) من ذات القانون. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي أو الاتفاقي. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
استحداث القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 تقادمًا للحيازة مكسبًا للملكية-متى توافرت شرائطها القانونية-لم يرد في أحكام القانون المدني (الملغي). مؤداه.
|
التقادم. وقف سريانه. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب أو لاعتبارات تتعلق بشخصه أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون للقوة القاهرة. المادتان (219) و(411) من القانون المدني الحالي المقابلتان للمادتين (74) و(203) من القانون المدني السابق.
|
انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم.
|
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح. ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
|
خلو عقد الكفالة من الاتفاق على تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الدائن عند التقاعس عن الوفاء بما يستحقه من ناتج التعامل على الدين المكفول. أثره. استحقاق الاخير للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك.
|
حق الملكية. حقٌ مؤبد لا يرد عليه أو على ما يتفرع عنه من حقوق السقوط أو الانقضاء. لازمه. بقاء الدعوى بتقرير الحق والمطالبة به-سواءً بطريق التنفيذ العيني أو التعويض-مقبولة ما بقى العقار الوارد عليه الحق.
|
التقادم المسقط. عدم تعلقه بالنظام العام. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
النصوص الواردة في القانون المدني رقم (22) 2004 بشأن التقادم. عدم سريانها إذا كان التقادم قد تقرر بموجب نص في تشريع سابق ولم تكتمل المدة المحددة لترتيب أثره القانوني. مؤداه. سريان نصوص القانون الجديد على المدة الباقية. م (5/1) ق مدني. استحداث القانون الأخير تقادمًا لم يكن مقررًا في نص سابق. أثره. عدم سريان التقادم إلا من تاريخ سريان القانون الجديد.
|
وكان البين من الأوارق أن المطعون ضده قد عاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بطلباته أمام محكمة أول درجة ومنها المطالبة بمستحقاته العمالية وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت من أو ارق الدعوى إلى ثبوت تنازل الطاعن ضمناً عن معاودة التمسك بالتقادم الحولي بما لا محل معه لبحثه وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى النعي على غير أساس. 2/1/2017 وحيث أنه- لما تقدم- يتعين رفض الطعن
|
وأن ما قام به من إشراف على بناء فيلا شقيقه المطعون ضده كان بدافع مساعدته في إتمام أعمال البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
|
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
|