دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذًا عينيًا.
|
تكييف عقد البيع أنه تعاقد بطريق التسخير. اعتباره عقدًا جديًا. أثر ذلك: انصراف العقد إلى الأصيل دون الوكيل المستتر .
|
تضمن بنود عقد البيع محل النزاع الاتفاق على جواز عدول البائع عن البيع مقابل تعويض المشتري جزاء عدم التنفيذ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الطاعن-المشتري-في التعويض ورد ما قبضه المطعون ضده الأول-البائع-من ثمن وما تسلمه من شيكات استنادًا إلى ما ورد ببنود العقد المذكور. النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع. لا أساس له.
|
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. م(266) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. عدم سريان هذا الحكم على دعوى التعويض عما يحدثه الشيء المبيع من ضرر للغير ولو كان سببه عيب خفي فيه. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة (74) من ذات القانون. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي أو الاتفاقي. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
تضمن نصوص عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى الاتفاق على انتقال الأعيان المبيعة إلى المشترين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ العقد. مؤداه. انفصام العلاقة بين الشركة البائعة والمشترين حول هذه الحقوق والالتزامات قبل بعضهم البعض. أثر ذلك. انحسار أي التزام أو تضامن من الشركة الطاعنة-البائعة-مع المطعون ضدها الثانية عما ترصد في ذمة الأخيرة من مستحقات للأعيان المبيعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء ما حكم به عليها وفاءً لدين على المطعون ضدها الثانية. خطأ في تطبيق القانون.
|
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغًا. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. (مثال لاستخلاص سائغ بشأن نفي الخطأ الموجب للتعويض عن التأخير في تسليم العين المبيعة).
|
فقد العربون وصيرورته حقًا خالصًا للمتعاقد الآخر إذا كان العدول من جانب دافعه. رد العربون ودفع مثله إذا كان العدول من جانب قابضه. استحقاق العربون للمتعاقد الذي لا يحصل العدول من جانبه. ليس على سبيل التعويض عما رتبه له العدول من ضرر وإنما باعتباره مقابل استعمال الطرف الآخر خياره في العدول عن العقد. م (101) من القانون المدني. المرجع في إعطاء العربون حكمه القانوني. هو نية المتعاقدين. استظهار تلك النية. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغًا وقائمًا على أدلة يقينية لها أصلها الثابت بالأوراق.
|
التزام البائع بضمان الاستحقاق. قابليته للتعديل باتفاق المتعاقدين بتوسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما. م (453) مدني.
|
التصرف الذي يجريه الوكيل. حجةٌ على الأصيل وتنصرف آثاره إليه طالما يدخل في نطاق الوكالة. (مثال لتسبيب معيب بشأن منازعة في التزامات مترتبة على عقد بيع بالمساومة).
|
التعديل الجوهري في صيغة اليمين المؤدى لبطلانها. مناطه. أن يجعل الصيغة المعدلة مختلفة تمامًا عن الصيغة الأصلية من حيث الوقائع المراد الحلف عليها أو المساس بموضوعها. (مثال في وعد بالبيع لتعديل غير جوهري ف صيغة اليمين بشأن واقعة سداد جزء من الثمن).
|
بيع ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره. له أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه ولا يُجبر على قبول البيع الصادر من غيره. م (475) مدني.
|
كما أن الخلافات القضائية التي نشبت بين الورثة على التركة ووضعها تحت الحراسة ثم إحالتها إلى محكمة التركات- وأياً كان وجه الرأي فيه- قد بدأت حسبما تضمنته مذكرات دفاعهم أمام محكمة الموضوع في 1997/6/8 بعد اكتمال مدة سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل. لما كان ذلك٬ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة٬ فإنه لا يعيبه – من بعد- ما اشتمل عليه في 2/1/2017 أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وتردها إلى أساسها القانوني الصحيح دون أن تميزه. ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. ولما تقدم.... يتعين رفض الطعن
|