المرجع في تحديد كيفية تقدير التعويض. ما تضمنه سند الشحن باعتباره الوثيقة التي تمثل البضاعة المنقولة وقرينة على تسلم الناقل لها بالكيفية الموصوفة بها وزنًا وقيمة.
|
التعويض عن الأضرار التي تلحق المركبة بما يجعلها في حكم الخسارة الكلية في حالة التأمين الشامل من الحوادث. تقديره على أساس القيمة التأمينية للمركبة بعد خصم نسبة الاستهلاك من تاريخ التأمين حتى وقوع الحادث أو القيمة السوقية للمركبة بتاريخ الحادث.
|
وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. إعماله أو تخفيضه بواسطة القاضي.
|
إذا قضت المحكمة في الدعوى الجنائية بإدانة أكثر من متهم وفرض عقوبة بحق كل منهم ونظرت في الدعوى المدنية المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، فلا يسوغ أن تحكم بالتعويض على أحدهم دون الآخر.
|
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه. لها أن تطرح رأي الخبير والقضاء في الدعوى على ما تستنبطه من أوراقها.
|
تعيين العناصر المكوّنة للضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. تقدير تلك العناصر. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. استنادها إلى أسباب مقبولة.
|
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر. جواز إدماجها للضررين المادي والأدبي معًا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.
|
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء العقود والمحررات وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما تستخلصه سائغًا من الواقع والنية المشتركة لأطرافها دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
|
تقدير التعويض عن الضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يقوم على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومتكافئًا مع الضرر غير زائد عليه.
|
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. من سلطة قاضي الموضوع دون معقّب عليه من محكمة التمييز. شرطه. أن يكون تقديره سائغًا.
|
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز. شرطه. أن تبين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه.
|
محكمة الموضوع. لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه. أن تبين عناصر الضرر الذي قدرت التعويض عنه وأن تناقش كل عنصر منها على حدة ووجه أحقية طالب التعويض فيه من عدمه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. علة ذلك.
|
التعويض عن العمل غير المشروع. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. شرطه. أن يكون الضرر مباشرًا بحيث لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
|
التعويض. الأصل أن يقدر بمقدار الضرر. الاستثناء. تحديد المشرع في قانون العمل مقدار التعويض المستحق للعامل الذي يتوفى أو يُصاب بعجز كلي أو جزئي بسبب العمل. مؤداه. اقتصار تطبيقه على المطالبة بالتعويض وفقًا للأحكام والشروط الواردة في هذا الخصوص. لا مسوغ لطلب العامل التعويض الكامل بعنصريه المادي والأدبي وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ما لم يكن الضرر مستندًا إلى خطأ تقصيري في جانب رب العمل وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ضمنًا برفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي. النعي عليه بالقصور. لا أساس له
|
الضرر الموجب للتعويض. شرطه. أن يكون محققًا. الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع. عدم استحقاق التعويض عنه إلا بوقوعه فعلًا. الضرر المستقبلي الذي لم يكن متوقعًا وقت الحكم بالتعويض ولم يدخل في حساب المحكمة عند تقديره. جواز المطالبة بالتعويض عما استجد منه بدعوى جديدة. لا يحول دون ذلك اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له. علة ذلك.
|