حق ذوي الشأن في الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عنه دون المقاول. علة ذلك.
|
اقتصار مهمة سلطة الميناء على تنظيم عمليات الشحن وتفريغ البضائع دون توليها. تقديمها العمال والوسائل يكون نيابة عن الناقل ولحسابه.
|
للإدارة سلطة الإشراف على تنفيذ العقود وتغيير شروطها وإضافة شروط جديدة وإنهاء العقد. شرط ذلك: أن يقتضيه الصالح العام.
|
للوكيل التجاري عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها. المطالبة بتعويض تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك إذا كان نشاطه أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل
|
حق الشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. انحراف مباشره عما شرع له واستعماله استعمالاً كيديًا لمضارة الغير أثره: مسائلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير.
|
الحكم ببعض الطلبات في الدعوى الأصلية، مقتضاه: درء شبهة التعسف في استعمال حق التقاضي وقصد الكيد.
|
طلب زيادة التعويض هو الوجه الآخر لطلب إلغائه أو تخفيضه. القضاء بأحد الطلبين أثره: القضاء برفض الطلب الآخر
|
كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
|
نزع ملكية الأرض المؤجرة وانتهاء العقد أثره: انتقال حق المالك إلى التعويض المقدر بمعرفة الجهة نازعة الملكية.
|
كل فعل أو عمل خارج عن الالتزام القانوني سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. م (199) مدني. رجوع العامل الذي أصيب أثناء عمله بالتعويض على رب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل ناشئة عن خطأ شخصي من جانب رب العمل.
|
إلزام الحكم المطعون فيه المسئولة عن الحقوق المدنية والمتهم الأول بالتعويض بالرغم من مساهمة المتهم الآخر- الثاني- في ارتكاب الخطأ والتفاته عن الرد على هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ موجبًا للمسئولية. تحقق هذه المسئولية والتعويض عنها. شرطه. نشوء ضرر عن هذا الخطأ.
|
كل خطأ سبب ضَررًا للغير. مسئولية فاعله عن تعويض المضرور.
إسهام المضرور بخطئه أو اشتراكه مع مرتكب الفعل في إحداث الضرر. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض.
|
سريان قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992بشأن التأمين على المركبات الآلية على واقعة الدعوى رغم صدوره قبل نفاذ أحكام قانون المرور (13) لسنة 1998 المنطبق على الواقعة. علة ذلك: عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الأخير أو قرار وزاري بإعادة تنظيم ما تضمنه القرار الوزاري الأول واستمرار العمل به في هذا الصدد. المادة (79) من قانون المرور (13) لسنة 1998.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المضرور في الحادث محل الواقعة من الغير رغم كونه من تابعي المؤمن له. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الطاعنة بالتعويض للمصاب.
|
الدية المقررة لجريمة القتل الخطأ. في ظل تعميم رئاسة المحاكم الشرعية رقم (15) لسنة 2003. مقدارها 150 ألف ريال. دية المرأة نصف دية الرجل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
|
إقامة الكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض تأسيسًا على أسبقية المطعون ضده الأول في استخدام الاسم التجاري وأن في استعمال الطاعنة لهذا الاسم من شأنه إحداث اللبس والخلط بينه وبين مؤسسة المطعون ضده الأول لدى الجمهور ويؤدي إلى تضليله مما يرتب أضرارًا للأخير يستحق عنها التعويض. النعي على الحكم قضاؤه بالتعويض على سند من قيد اسم الطاعنة بالسجل التجاري. غير مقبول.
|
استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب. أثره. وجوب تعويض المالك عن عمل غير مشروع. له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائمًا وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. مؤداه. تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تقدير التعويض متى قامت أسبابه. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب. النعي على الحكم المطعون فيه بشأن هذا التقدير. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية لا على أساس مسئولية حارس البناء باعتبار أن الحريق الذي نشب بالعين التي تستأجرها كان بسبب الأسلاك الكهربائية الموجودة بها وليس البناء في ذاته. اتفاقه وصحيح القانون. النعي على الحكم بالخطأ. لا أساس له.
|
تكييف الفعل المؤسَس عليه طلب التعويض بالخطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة التمييز. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع للتحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. (مثال بشأن نفي الخطأ الطبي الموجب للتعويض).
|
النزول عن الحق طواعية. ليس لصاحبه–من بعد-أو خلفه العام المطالبة بالتعويض عن حرمانه من هذا الحق. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. لا أساس له.
|
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن
|
استعمال الحق استعمالًا مشروعًا. عدم مسئولية صاحبه عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير. استعمال الحق بطريقة غير مشروعة. مناطه. قصد الإضرار بالغير. تحقق ذلك بانتفاء المصلحة من استعمال الحق.
|
أحقية الخصم في التعويض من عدمه. مسألة قانونية. عدم جواز تطرق الخبير إليها ولا للمحكمة النزول عنها. مؤداه. لا تثريب على الحكم إعراضه عما تضمنه تقرير خبير الدعوى من إصابة الطاعن بضرر يستحق التعويض عنه.
|
المسئولية المدنية. أركانها. وقوع خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. انتفاء الخطأ. أثره. لا محل للقضاء بالتعويض.
|
تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة. وجوب نزع ملكيتها من مالكيها ونقلها إلى الدولة أولًا مقابل تعويض أصحابها عنها. المادتان (839/1) و(840) مدني والمادة (2/2) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة.
|
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. م(266) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. عدم سريان هذا الحكم على دعوى التعويض عما يحدثه الشيء المبيع من ضرر للغير ولو كان سببه عيب خفي فيه. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة (74) من ذات القانون. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي أو الاتفاقي. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
استخلاص الفعل المؤسَس عليه طلب التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق. (مثال لاستدلال فاسد بشأن رفض طلب التعويض عن بلاغ كيدي).
|
تقاعس المطعون ضده-المقترض-عن الوفاء بباقي المستحق عليه من دين القرض وخلو عقد القرض من تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الطاعن-المقرض-في هذه الحالة. أثره. استحقاق الطاعن للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
حق المؤمن لديه في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا كان قائد المركبة المؤمن عليها غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة تلك المركبة. أساس ذلك: المادة (72/ د) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (10) لسنة 1979.
|
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بقيمة نصيبه في ريع العقار محل النزاع. هو في حقيقته طلب التعويض عن استئثار الطاعن بالعين وحده دون سند. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض. النعي عليه بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. لا أساس له.
|
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغًا. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. (مثال لاستخلاص سائغ بشأن نفي الخطأ الموجب للتعويض عن التأخير في تسليم العين المبيعة).
|
التعويض عن العمل غير المشروع. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. شرطه. أن يكون الضرر مباشرًا بحيث لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
|
خلو عقد الكفالة من الاتفاق على تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الدائن عند التقاعس عن الوفاء بما يستحقه من ناتج التعامل على الدين المكفول. أثره. استحقاق الاخير للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك.
|
إغفال اتباع قواعد التأديب المنصوص عليها في المادة (62/3) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 قبل توقيع جزاء الفصل على العامل. أثره. بطلان الجزاء. لا يستتبع ذلك حتمًا القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد دون بحث صحة الأسباب التي بُني عليها الفسخ. علة ذلك.
|
التعويض. الأصل أن يقدر بمقدار الضرر. الاستثناء. تحديد المشرع في قانون العمل مقدار التعويض المستحق للعامل الذي يتوفى أو يُصاب بعجز كلي أو جزئي بسبب العمل. مؤداه. اقتصار تطبيقه على المطالبة بالتعويض وفقًا للأحكام والشروط الواردة في هذا الخصوص. لا مسوغ لطلب العامل التعويض الكامل بعنصريه المادي والأدبي وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ما لم يكن الضرر مستندًا إلى خطأ تقصيري في جانب رب العمل وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ضمنًا برفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي. النعي عليه بالقصور. لا أساس له.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل سواءً أبدى أسبابًا لذلك أو لم يبدها. أثره. عدم التزامه بالتعويض. للعامل الحق في الأجر عن مدة الإخطار إذا لم يلتزم صاحب العمل بمراعاتها. م (49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
الضرر الموجب للتعويض. شرطه. أن يكون محققًا. الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع. عدم استحقاق التعويض عنه إلا بوقوعه فعلًا. الضرر المستقبلي الذي لم يكن متوقعًا وقت الحكم بالتعويض ولم يدخل في حساب المحكمة عند تقديره. جواز المطالبة بالتعويض عما استجد منه بدعوى جديدة. لا يحول دون ذلك اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له. علة ذلك.
|
إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته-وزير الشئون البلدية والزراعة-بأن يؤدي إليه نصف مبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار محل التداعي. استئنافه الحكم الصادر برفض دعواه وتضمينه صحيفته طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه نصف قيمة التعويض. اعتباره طلبًا جديدًا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
|
بيان عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. قيام سبب النعي على واقع أو قانون يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
أخذ محكمة الموضوع-في حدود سلطتها التقديرية-بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد-من بعد-على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
إحالة الحكم المطعون فيه القضاء بالدية إلى المحكمة المدنية. تأسيساً على أنها تعويض مدني لورثة المتوفى. رغم كونها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بها بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية المقضي بها.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى ثبوت خطأ البنك –الطاعن- الموجب لمسئوليته عن الفعل الضار الذي أصاب المطعون ضده الأول استناداً إلى عدم بذله العناية اللازمة في التحقق من شخصية العميل الذي حرر عقد القرض وقام بصرفه باسمه وتحويل قيمته إلى البنك –المطعون ضده الثاني- بأوامر مزورة لم يوقعها العميل. النعي عليه بالفساد في الاستدلال لعدم بحثه الأثر المترتب على مصادقة البنك الأخير على صحة التوقيع. جدل في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
أن المركز لم يمكنه من ذلك بدعوى أن إدارة التراخيص الطبية منحته ترخيص طبيب جلدية ولم تمنحه ترخيص أخصائي مما يتعذر معه القيام بالعمل المتعاقد عليه
|
وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة
|