تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.
|
جواز لجوء ذوي الشأن إلى المحكمة المدنية مباشرة بطلب القضاء ببطلان العلامة أو الاسم التجاري الذي سُجل دون وجه حق. م(26) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية.
|
اشتراك المضرور في الخطأ المسبب للضرر. وجوب توزيع المسئولية بينه وبين مرتكب الفعل الضار كل بقدر خطئه. م (115) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971-المنطبق على واقعة النزاع.
|
المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. تحققها. مناطه. سيطرة الشخص على الشيء الذي في حراسته سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. عدم درء المسئولية إلا بإثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. م (212) مدني.
|
المسئولية الطبية. التزام الطبيب ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أواسط زملائه علمًا ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها. مؤداه.
|
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع.
|
حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكًا بحق أو ذودًا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
|
المسئولية المدنية. أركانها. وقوع خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. انتفاء الخطأ. أثره. لا محل للقضاء بالتعويض.
|
استخلاص خطأ المتعاقد المتمثل في إخلاله بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغًا إلى أن المخالفة المسندة إلى المحامي من المخالفات الجسيمة وأن الجزاء الموق عليه لا يتناسب مع تلك المخالفة وتوقيعه جزاءً أشد عليه. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لاختصاص المحكمة بنظر طلب الإلغاء دون تعديل الجزاء ومدى تناسبه مع الفعل. لا أساس له.
|
إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر الدعوى المطروحة عليها.
|
المسئولية الطبية. التزام الطبيب ببذل العناية الصادقة لشفاء المريض. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أواسط زملائه علمًا ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل المهنة لينفتح فيها باب الاجتهاد. انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب. خطأ موجب لمسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج. شرطه. أن يرتبط الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
|
تضمن عقد إيجار النزاع شرطًا بحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير. إذن المؤجر لاحقًا بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين للغير من الباطن محددة برسم كروكي مرفق بالإذن. مؤداه. وجوب تفسير الإذن في الحدود التي انصرفت إليها إرادة مُصدره ولا يمتد لغيرها. بقاء المنع قائمًا لغير ما أذن به. عدم اعتبار ذلك تعسفًا من المؤجر في استعمال الحق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب الفسخ للتأجير من الباطن تأسيسًا على صدور موافقة من المؤجر بالتأجير الجزئي وأن التمسك بالشرط المانع من قبل المؤجر يُعد تعسفًا في استعمال الحق. خطأ وفساد في الاستدلال.
|
المسئولية الشيئية. م (212) مدني. عدم قيامها في حالة وجود علاقة عقدية بين المضرور وحارس الشيء. ثبوت أن العلاقة بين الخصوم علاقة عقدية يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما. لا تثريب على الحكم المطعون فيه إعراضه عن دفاع الطاعن بتوافر المسئولية الشيئية في جانب المطعون ضدها.
|
المسئولية. أركانها. وقوع خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
|
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسَس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة التمييز. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضائها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
|
أخذ محكمة الموضوع-في حدود سلطتها التقديرية-بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد-من بعد-على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|