دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذًا عينيًا.
|
تكييف عقد البيع أنه تعاقد بطريق التسخير. اعتباره عقدًا جديًا. أثر ذلك: انصراف العقد إلى الأصيل دون الوكيل المستتر وصحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. كفاية ذلك لاعتبار الأصيل هو المالك في علاقته بالموكل دون إجراء آخر.
|
الاستثناء. تقدم مدعي الحق بعذر مقبول إلى لجنة التسجيل العقاري وإثبات حيازته للأرض.
|
المساجد ومواقف السيارات الكائنة بالأسواق التي تنشئها الدولة على أراضيها للنفع العام. اعتبارها أموالًا عامة مملوكة للدولة. عدم جواز التعامل عليها أو نقل ملكيتها. م (57/2) مدني. قضاء الحكم الابتدائي
برفض طلب الطاعنين تسجيل أرض النزاع باسمهم. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لاعتباره ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص خارجًا عن نطاق الاستئناف. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالتمييز. علة ذلك.
|
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعًا بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لذلك. ق (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لذلك. ق (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها بين ذوي الشأن أو غيرهم. ليس للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى ما ترتبه من التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لذلك. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها بين ذوي الشأن أو غيرهم. التصرفات غير المسجلة ليس لها من الآثار سوى ما ترتبه من التزامات شخصية بين ذوي الشأن. هلاك العقار كليًا. أثره. لصاحب الحق الشخصي نصيبه في التعويض عن مقابل الهلاك.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. م (4) ق (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها بين ذوي الشأن أو غيرهم.
|
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إلغاء قرارات لجنة التسجيل العقاري المعترض عليها وثبوت ملكية كل منهم لعقار محدد بالصحيفة وتسجيله باسمه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|