دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذًا عينيًا.
|
تكييف عقد البيع أنه تعاقد بطريق التسخير. اعتباره عقدًا جديًا. أثر ذلك: انصراف العقد إلى الأصيل دون الوكيل المستتر وصحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. كفاية ذلك لاعتبار الأصيل هو المالك في علاقته بالموكل دون إجراء آخر.
|
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلّق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات دون سلوك طريق الطعن بالتزوير. خضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. م (217) مرافعات. (مثال في ملكية بشأن ما أثبته الموثق من اتفاق الورثة على قسمة أعيان التركة).
|
مراعاة الزيادة أو النقص في قيمة الجزء الذي لم تُنزع ملكيته. حكم عام في التعويض سواء ورد به نص أو لم يرد.
|
المساجد ومواقف السيارات الكائنة بالأسواق التي تنشئها الدولة على أراضيها للنفع العام. اعتبارها أموالًا عامة مملوكة للدولة. عدم جواز التعامل عليها أو نقل ملكيتها. م (57/2) مدني. قضاء الحكم الابتدائي
برفض طلب الطاعنين تسجيل أرض النزاع باسمهم. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لاعتباره ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص خارجًا عن نطاق الاستئناف. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالتمييز. علة ذلك.
|
للدولة حق استرداد بعض العقارات الواقعة بمنطقة الأبراج بالدوحة الحديثة أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ مخططاتها مقابل تعويض ملاكها وفقًا للقانون. م (6) ق (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة.
|
تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة. وجوب نزع ملكيتها من مالكيها ونقلها إلى الدولة أولًا مقابل تعويض أصحابها عنها. المادتان (839/1) و(840) مدني والمادة (2/2) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة.
|
استحداث القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 تقادمًا للحيازة مكسبًا للملكية-متى توافرت شرائطها القانونية-لم يرد في أحكام القانون المدني (الملغي). مؤداه.
|
الهيئة العامة للتخطيط العمراني. صاحبة الصفة في المنازعات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة العامة عملًا بقانون إنشائها رقم (15) لسنة 2004. أثره. انتفاء صفة المطعون ضده-وزير العدل-في منازعة الطاعن حول ثبوت ملكيته لأرض النزاع. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
تعييب حكم التمييز على الحكم المميز قصورًا في التسبيب لإغفاله بحث مسالة واضع اليد الفعلي على أرض النزاع قبل صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 دون أن يحسم النزاع حول واضع اليد على أرض التداعي لأي من الخصوم أو حتى مورثهم. لا يتضمن فصلًا في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة. مؤداه. حق محكمة الإحالة في بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.
|
وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. م (4) ق (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها بين ذوي الشأن أو غيرهم.
|