استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل مقابل العمل. بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه وأيًا كانت طريقة احتسابه أو صوره. جواز تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من صافي الأرباح.
|
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها؟ (مثال في عمل).
|
تحديد الدخل الخاضع للضريبة. يوجب على الإدارة خصم كافة التكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل ومنها الرواتب والأجور وكذلك العمولة المقررة بعقد العمل إذا تحقق موجب استحقاقها ولم يقصد بأي منها التهرب من القيمة الحقيقية للدخل الخاضع للضريبة. المادة 7 من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل.
|
تقدير قيام علاقة العمل وانتهائها. موضوعي. ما دام سائغًا
|
خلو القانون رقم (10) لسنة 2000 بشأن الخدمة المدنية لتعيين غير القطريين بالوظائف العامة من النص على إعفاء الدعاوي التي يقيمها العاملون المعينون بموجب العقود المبرمة معهم من الرسوم القضائية. أثره. عدم قبول الطعن بالتمييز المرفوع منهم بغير إيداع الكفالة.
|
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. عدم استحقاقه إلا بتحقق سببه. عدم قيام العامل بعمله لانتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل. أثره. امتناع صرف الأجر إليه.
|
الإجازة الدورية. نشوء حق العامل فيها مع بداية كل سنة ميلادية وبقاؤه قائمًا حتى نهايتها. مؤداه. عدم سقوط حق المطعون ضده-العامل-في الإجازة المستحقة له عن العام الميلادي 2007 حتى نهايته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بمقابل رصيد إجازاته المستحقة خلال العام الميلادي المذكور.
|
خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد تعمده القضاء بأحقية المطعون ضده في تقاضي مقابل نقدي عن الإجازات المستحقة له عن مدة تجاوز المدة المبينة بصحيفة الدعوى. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق التمييز ووجوب سلوك طريق التماس إعادة النظر.
|
استخراج ترخيص الإقامة وتجديده. شرط لمنح ترخيص العمل لغير القطري. وقوع هذا الالتزام على عاتق رب العمل. م (32) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
امتداد علاقة العمل بعقود متتالية. اعتباره بمثابة عقد عمل واحد. مؤداه. عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. م (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 (الملغي). موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
تدبير مسكن للعامل بموجب نصوص عقد العمل. وقوعه على عاتق رب العمل عدم براءة ذمة الأخير من هذا الالتزام إلا بإعداد المسكن على النحو المتفق عليه في العقد. امتناع العامل عن الإقامة بالمسكن وتعويله على مسكن خاص به. أثره.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة قانونًا. أثره. إلزام من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل بما لا يتعد بدل الإخطار. م(49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
دعوى العامل بإلزام رب العمل بتعويضه عما أصابه من ضرر جراء عدم تسليمه العمل لديه. عدم اندراجها ضمن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو حق ناشئ عن قانون العمل.
|
تقديم العامل شهادات أو بيانات مزورة استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها. أثره. لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل دون اعتباره متعسفًا في ذلك. م (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
فسخ عقد العمل دون منح العامل مكافأة نهاية الخدمة أو سبق إنذاره في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 – ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ العامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62/3) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل ذلك.
|
حق العامل الذي أصيب بإصابة عمل في العلاج والأجر الكامل لمدة ستة أشهر ثم نصف الأجر حتى استقرار حالته إما بالشفاء أو ثبوت عجزه الدائم. م (19) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. مؤداه. بقاء علاقة العمل بين العامل ورب العمل بكل ما يترتب عليها من حقوق مقررة بالعقد والقانون إلى حين استقرار حالته إما بالشفاء والعودة إلى العمل أو إنهاء خدمته لثبوت عجزه. احتساب مدة خدمته في الحالة الأخيرة حتى تاريخ الإنهاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى عدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية لعدم اكتمال خدمته مدة سنة-بحسبان أنها المدة فيما بين تعيينه وإصابته-حال استمرار تلك الخدمة حتى إنهاءها بموجب تقرير اللجنة الطبية. خطأ في تطبيق القانون.
|
نتهاء عقد العمل. أثره. استحقاق العامل بدل إجازته السنوية محسوبًا على أساس الأجرة الأساسي شاملًا العلاوة السنوية دون بدل السكن. المواد (1/9) و(72) و(81) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ لعدم احتسابه بدل السكن ضمن الأجر الذي يُستحق على أساسه مقابل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها الطاعن قبل فصله. لا أساس له.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بيانًا لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
|
الأجر. ماهيته. م (1) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. ما يقرره رب العمل للعامل زيادة على أجره كمكأفة سنوية. اعتبارها من صور الأجر.
|
تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. م (1/9) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. علة ذلك.
|