بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة على غير ذي أهلية. بطلان متجدد متعلق بالنظام العام. أثر ذلك.
|
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. يوجب على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها بعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني الفصل فيما يجاوز ذلك. مخالف للنظام العام.
|
قواعد الإثبات ليست من النظام العام سواء تعلقت بطرقه أو تحمل عبئه.
|
عدم جواز الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها سواء كانت موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية لجزء من الخصومة.
|
الحكم بإدخال الشركة في وعاء تركة مورث المتخاصمين وتحديد جلسة تالية للسير في إجراءات قسمتها. لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلًا بما يُحمل ضمنًا بجوازه. خطأ في تطبيق القانون.
|
تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وفصله في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء. وجوب الوقوف عند هذا الحد دون الإحالة إلى أية جهة أخرى. م 22/1 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 أو ورثتهم. قطر للبترول. مؤسسة عامة لا يسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل طبقًا للمادة (3) منه. أثره. بطلان الطعن بالتمييز المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.
|
حجية الأحكام. سموها على اعتبارات النظام العام.
|
قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
|
الولاية الشرعية على أموال القاصرين. انعقادها للهيئة العامة لشئون القاصرين في الأحوال المنصوص عليها حصرًا بالمادة (4) من القرار الأميري رقم 66 لسنة 2004. وجود ولي أو وصي مختار. مؤداه. انحسار الوصاية عن الهيئة في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها ويكون للولي أو الوصي تمثيل القاصر في كل ما يُقام منه أو عليه من دعاوى. خلو القانون من نص يوجب اختصام الهيئة أو إدخالها أو تدخلها في تلك الدعاوى. أثره. عدم اعتبارها خصمًا حقيقيًا في الدعوى.
|
رهن العقار من غير مالكه أو مَنْ بَطُل سند ملكيته. رهن لملك الغير. أثره. عدم سريانه في حق المالك. قضاء الحكم المطعون فيه - من غير طلب منه – بصحة ونفاذ عقد الرهن الرسمي الصادر لصالح المطعون ضده الثاني من الطاعن الذي قُضى بعدم نفاذ عقد شرائه للعقار المرهون في حق الطاعنين في الطعن المنضم ورغم خلو القوانين السابقة على صدور القانون المدني الحالي – الغير منطبق على واقعة النزاع - من تنظيم أحكام الرهن الرسمي. خطأ في تطبيق القانون.
|
تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع لديه دون أن يثبت في الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. المواد 118، 121، 126 من قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
تمسك الطاعنة بقبول المطعون ضدها استلام العين المؤجرة بحالتها وقت التعاقد والتزامها بتجهيزها على نفقتها وتدليلها على ذلك بما ورد بنصوص العقد والمستندات. دفاع جوهري. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض تأسيسًا على أن قيام الطاعنة بالفسخ يرتب قواعد المسئولية التقصيرية بدلًا من العقدية وبعدم استحقاقها للأجرة لعدم تسليمها العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها مع التزامها بذلك. خطأ وقصور.
|
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعنة بشىءٍ ولم يحملها بأى التزام أو يفوت عليها مصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. م 155 مرافعات. جواز الطعن من عدمه. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
خلو القانون الصادر بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية من النص على إعفائها من الرسوم القضائية وعدم صدور قرار لاحق بإعفائها منها. أثره. بطلان الطعن بالتمييز المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.
|
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
خلو أحكام القانون المدني القديم رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع – من تنظيم لأحكام الكفالة وعدم تضمن الشريعة الإسلامية حكمًا في خصوص تفريط الدائن في أي تأمينات أخرى ضمانًا لسداد الدين المكفول. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم العقد فيما يتعلق بإلزام الكفيل وشروطه وأعبائه. عدم إبراء ذمة الكفيل من الدين أو جزء منه ولو لم يتم السداد إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد أو بنص القانون أو التي تنطوي على مخالفة للنظام العام.
|
تطبيق القانون على العلاقات التعاقدية. رهين بإرادة المشرع لا باتفاق الأطراف. أحكام القوانين الآمرة المعمول بها. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها.
|
أحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري مباشر على العقود ولو كانت مبرمة قبل العمل بها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
إقامة الشركة المطعون ضدها دعواها المبتدأة بطلب براءة ذمة مالكيْها من الوفاء بأية التزامات عليها حتى تاريخ شرائهما لها وإلزام البائعين – الطاعنان – بأدائها لمستحقيها. معاودة طلبها أمام الاستئناف ببراءة ذمة مالكيها عن هذه الالتزامات اعتبارًا من تاريخ الشراء. اعتباره طلبًا جديدًا أمام الاستئناف. للمحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
|
إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في التزام بالتضامن. أثره. بطلان الطعن. المادتان (162/2) مرافعات و(4/2) ق12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريان أحكامه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
|
صدور تشريع لاحق يستحدث حكمًا جديدًا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائيًا وقت نفاذه.
|
حجية الأحكام. قيامها على قرينة قانونية قاطعةً هي أن الحكم هو عنوان الحقيقة. مؤداه. عدم جواز إعادة طرح النزاع أو قبول إثبات ما يخالفه. م (300) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله. (مثال في إيجار).
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكّل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. عدم تقديم المحامي رافع الطعن ما يُثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
|
جريمة انتهاك حرمة منزل الغير. مناط العقاب عليها: الاعتداء على الحيازة الفعلية. سواء كان سببها الملكية –مفرزة كانت أو شائعة- أم غير الملكية.
|
كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. يفقده الصلاحية للحكم. قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك. أثره: صدور الحكم باطلاً.
|
مصادرة المخدر المضبوط. يقتضيه النظام العام. علة ذلك: تعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وعدم مشروعية حيازته. أساس ذلك: المادة (44) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (9) لسنة 1987 المعدل.
|
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م(4) ق (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. مؤداه. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
وقوع العقد صحيحًا. أثره. التزام العاقدين به. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
|
لمحكمة التمييز التصدي-من تلقاء نفسها-لسبب متعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
السبب المتعلق بالنظام العام. لمحكمة التمييز التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. م(4) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
|
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعي من ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح أمام محكمة أول درجة. تغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها أو صفة هؤلاء الخصوم بالتغيير أو الإضافة. اعتباره طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام الاستئناف. م (172) مرافعات. (مثال في إيجار).
|
اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. المادتان (1) و(130) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. م(16) من قانون السلطة القضائية.
|
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضاؤها.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. علة ذلك.
|
الخصومة أمام القضاء. شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي. خلو الدعوى مما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر. أثره. عدم قبولها.
|
العبرة في تقدير سن المتهم الحدث. بوقت ارتكاب الجريمة.
|
إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. وجوب تحقق المحكمة منها من تلقاء نفسها.
|
خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم-إن صحت موجباته-والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
|
الحكم. وجوب مراعاة الأوضاع المنصوص عليها قانونًا في تحريره واشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة لصحته. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عما يحتمله مدلول عباراتها وأن تستظهر منها ما هو أقرب إلى نية عاقديها.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م(1) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. المادتان (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 و(68) من قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم اشتراط تقديم ترجمة رسمية لما يُسلِّم به الخصوم صراحة أو ضمنًا من محتوى ومضمون مستندات قُدمت بغير اللغة العربية وعوَّلت عليه المحكمة في قضائها دون منازعة من الخصوم أو طلب جازم بترجمتها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا محل له.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. م (4/4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية. علة ذلك.
|
الخصومة. شرط صحتها أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده الأول على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الاعتبارية وفقدان رئيس مجلس إدارتها أهلية التقاضي بعد تاريخ العمل بالقانون (18) لسنة 2009. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
|
مسودة الحكم. وجوب اشتمالها على أسبابه والتوقيع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. م (121) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. إغفاله. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
|
اقامة الطاعن-غير القطري-دعواه بغية إلزام الشركة المطعون ضدها–القطرية–بأداء المبالغ المستحقة له عن أعمال سمسرة قام بها لصالحها في قطر. بطلان الاتفاق بينهما على ذلك بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز استناد الطاعن إليه كسبب للمطالبة بأجره الناشئ عنه. النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن– وأيًا كان وجه الرأي فيه-غير منتج. علة ذلك.
|
التقادم المسقط. عدم تعلقه بالنظام العام. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. م (70) مرافعات.
|
العقد الباطل. عدم صلاحيته أساسًا للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا ينتج أثرًا ولا تلحقه الإجازة. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
جواز الطعن في الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.
|
الخصومة. شرط صحتها. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلًا للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. مقصودها.
|
بطلان التصرف الذي انصب عليه الاتفاق بطلانًا مطلقًا. عدم انصرافه إلى المحرر الكاشف لحقيقة هذا التصرف ما دام لا ينطوي في ذاته على ما يخالف النظام العام.
|