الشركات المساهمة. رئيس مجلس إدارتها. هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير. م (102) من قانون الشركات التجارية.
|
إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلًا صادرًا إليه من النائب عن الشركة الطاعنة دون أن يُرفق معه-حتى حجز الطعن للحكم-ما يُثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني للشركة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يُغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من بيانات السجل التجاري للشركة. علة ذلك.
|
تغيير اسم الشركة إلى اسم آخر. لا يزيل عنها شخصيتها المعنوية التي اكتسبتها ولا يُعد إنشاءً لشخصية جديدة ولا أثر له على حقوق الشركاء.
|
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها على ما يدل أنها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري للخصوم. عليها في سبيل ذلك الإلمام بالأوراق المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وتقدير دلالتها وصولًا لما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما ساقته في مدونات حكمها مؤديًا للنتيجة التي بنت عليها قضاءها بأسباب سائغة مقبولة لا مخالفة فيها للثابت بالوقائع وأوراق الدعوى.
|
قضاء الحكم المطعون في بحبس الطاعنين لامتناعهما عن سداد الدين المحكوم به تأسيسًا على أنهما شريكان في الشركة المحكوم عليها ولم يقررا بإعسارهما وخلو الأوراق مما يفيد عدم قدرتهما على السداد دون بحث الموقف المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالدين وما إذا كان الطاعنان هما المسئولان عن التصرف في أموالها وأن الامتناع عن التنفيذ راجع إلى شخصيهما من عدمه. قصور جرَّه إلى الخطأ في طبيق القانون.
|
الشركة ذات المسئولية المحدودة. الأصل أن لمديرها السلطة الكاملة في إدارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته. التزام الشركة بتصرفاته وعدم مسئوليته عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات في ماله الخاص. الاستثناء. ما استلزمه المشرع حماية للغير عند التعامل مع الشركة من وجوب إضافة عبارة "ذات مسئولية محدودة" مع بيان رأسمالها. عدم مراعاة ذلك. أثره. مسئولية المدير في أمواله الخاصة بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها قبل الغير. المادتان (225) و(240) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.
|
شركة المحاصة. ماهيتها. م(52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م (6) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات شراكة المطعون ضده للطاعن وخلوصه من شهادة الشهود والقرائن إلى ثبوت تلك الشراكة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|