نعي الطاعن بأن محكمة أول درجة لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير مقبول. ما دام البين من محضر محاكمته أن المحكم لم تمنعه من إبداء دفاعه.
|
نعي الطاعن على الحكم بإدانته بموجب صورة ضوئية لشيكات. غير مقبول.
|
خلو محضر الجلسة ومذكرة دفاع الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة. من طلب تقديم مذكرة أخرى بدفاعه في حالة رفض دفعه ببطلان الحكم المستأنف. لا إخلال بحق الدفاع.
|
خلو الحكم من منطوقه. يبطله. لا يعصمه من ذلك إيراده بمحضر الجلسة أو تصحيحه فيما بعد من الهيئة التي أصدرته.
|
نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلبه بتأجيل الدعوى ليقدم دليل مرضه. غير مقبول. ما دام محضر الجلسة قد خلا منه وأنه لم يطلب صراحة إثباته به.
|
النعي على الحكم المطعون فيه بعدم سماع المحكمة شهادة المجني عليها. غير مقبول. ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع شهادتهم.
|
إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
خلو الحكم من منطوقه. يبطله. لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.
|
نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد بتعويله في قضائه على الاعتراف المعزو إليه بالرغم من اعتصامه بالإنكار. غير مقبول. مادام الثابت من محضر جلسة محاكمته أمام محكمة أول درجة اعترافه بالتهمة المسندة إليه.
|
نعي الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه إلزامها بأداء الدية لورثة المتوفى بالتضامن مع المتهمين على الرغم من سبق الحكم بإلزام شركتين أخرتين بها مستندة في دفاعها إلى ورقة "رول" تفيد ذلك. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً لعدم استيفاء ورقة "الرول" لمقومات الحكم كما عناها القانون. صحيح.
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
|
استيفاء محضر الجلسة لمنطوق الحكم. غير كاف لرفع البطلان. علة ذلك: وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده. عدم جواز تكملة ما نقص من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.
|
تضمن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الجلسات أن الحكمين صدرا في جلسة علنية. النعي بخلاف ذلك. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. عدم سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره: عدم قبول النعي.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
تلاوة أقوال الشاهد الغائب بالجلسة. جوازي للمحكمة. وجوبه: متى تمسك به المتهم أو المدافع عنه. خلو محضر الجلسة من التمسك بذلك. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
العبرة بنسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقع عليها من القاضي. عدم جواز إثبات ما يخالف الوارد بها إلا بالطعن بالتزوير.
|