النعي على الحكم بعدم توافر عنصر الضرر في جريمة التزوير وتسليم المال في جريمة خيانة الأمانة. غير مقبول.
|
معاقبة الطاعن في جريمة التزوير في محررات عرفية بالمادتين (204/ 2) و(206) قانون العقوبات (الحالي) رقم (11) لسنة 2004.
|
خلو حكم الإدارة من جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية من الإشارة إلى موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وكيفية قيام الطاعن بالمشاركة في تزويرها.
|
قصور الحكم في تسبيب جريمة الاشتراك في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية.
|
لا يشترط في جريمة تزوير المحرر وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي أن يكون محتملاً.
|
جريمة استعمال المحرر المزور. شرط توافرها: علم الجاني بأن المحرر مزور.
|
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة استعمال المحرر المزور. شرطه؟
|
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور. غير لازم. حد ذلك؟
|
عدم إيراد الحكم المطعون فيه الدليل على علم الطاعن بتزوير التذكرة الطبية واتخاذه من مجرد اصطحابه لمن قام بتزويرها إلى الصيدلية دليلاً على توافره. يعيبه.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور. لا يعيبه.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية لحدوث تصالح في جريمة تزوير في محرر غير رسمي. خطأ في القانون. علة وأساس ذلك؟
اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. أثره: وجوب التمييز والإعادة.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وإطراحه دفاع الطاعن القائم على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء الضرر بأسباب سائغة. النعي عليه في هذا الشأن.
غير مقبول.
|
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بعدم توافر أركان جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء على مبالغ مالية باستعماله طرق احتيالية والتي لم تكن محل طعن.
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
|
ثبوت اشتراك الطاعن في ارتكاب التزوير: مفاده توافر علمه بتزوير المحرر.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور وإيراده الأدلة السائغة عليهما. النعي عليه. غير مقبول. لا ينال من ذلك أن تقرير المختبر لم يثبت أن الطاعن هو الموقع الشيك. ما دام لم يقض بإدانته باعتباره فاعلاً أصلياً وإنما بوصفه شريكاً.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
دفاع الطاعن بعدم حصول ضرر للمجني عليه في جريمة التزوير. وتفويض الأخير له في التوقيع باسمه. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: باتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما أنشئ من أجله.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة في التزوير. غير كاف لثبوت اشتراكها في ارتكاب التزوير والعلم به. ما دامت تنكر ارتكابه وخلا تقرير المضاهاة من أن المحرر المزور بخطها.
|
ثبوت الحجية للسند العرفي المذيل بتوقيع أو خاتم أو بصمة أصبع من صدرت عنه ما لم يُطعن عليه بالتزوير. وقوع عبء إثباته على عاتق مدعية بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (236) و(237) مرافعات.
|
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معًا. م (257) مرافعات. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواءً أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وسواءً كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. علة ذلك.
|
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى.
|
تضمن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الجلسات أن الحكمين صدرا في جلسة علنية. النعي بخلاف ذلك. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. عدم سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره: عدم قبول النعي.
|
مجرد تقديم سند مزور إلى المجني عليه والتوصل بذلك للاستيلاء على ماله. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. علة وأساس ذلك؟
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
العبرة بنسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقع عليها من القاضي. عدم جواز إثبات ما يخالف الوارد بها إلا بالطعن بالتزوير.
|